رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥١ - اشتراط عدم كون السفر المعصية
ويشكل إن ابقي على إطلاقه ، لعدم وضوح مأخذه عدا رواية مرسلة رواها من القدماء جماعة كالشيخين وابن زهرة [١].
وإرسالها يمنع عن العمل بها ، سيّما وأنّ ظاهر هؤلاء النقلة لها عدم العمل بها وتركها ، والمفيد أرجعها إلى المختار ، فقال بعد قوله : وقد جاءت أنّهم الأضياف يراد بهم من أُضيف لحاجته إلى ذلك وإن كان له في موضع آخر غنى أو يسار ـ : وذلك راجع إلى ما قدّمناه ؛ وأشار به إلى ما فسرّ به أوّلاً من أنّهم هم المنقطع بهم في الأسفار.
( ولو كان سفرهما معصية مُنِعا ) من هذا السهم بلا خلاف بين العلماء كما قيل [٢] ؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان ، وللمرسلة المتقدمة.
لكن ظاهرها اعتبار كون السفر طاعة كما عن الإسكافي [٣] ، وباقي الأصحاب على خلافه فاكتفوا بالمباح ، لعموم الآية ، وضعف سند المرسلة ، مع عدم جابر لها في المسألة ، مع أنّها ليست بتلك الصراحة ، لشيوع استعمال الطاعة فيما قابل المعصية ، بل ظاهر المختلف كون صدقها على المباح على الحقيقة [٤] ، لكنه ضعيف غايته كما صرّح به ممن تأخّر عنه جماعة [٥].
( وأمّا الأوصاف المعتبرة في الفقراء والمساكين ) بل وغيرهم على
[١] المفيد في المقنعة : ٢٤١ ، الطوسي في المبسوط ١ : ٢٥٢ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨ ، الوسائل ٩ : ٢١٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ٩.
[٢] المدارك ٥ : ٢٣٦.
[٣] حكاه عنه في المختلف : ١٨٢.
[٤] المختلف : ١٨٢.
[٥] كصاحبي المدارك ٥ : ٢٣٦ والذخيرة : ٤٥٧.