رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٤٢
وفي التنقيح : أطلق الشيخ وباقي الأصحاب التكرار نهاراً [١]. وفي التذكرة : والظاهر أنّ مرادهم رمضان [٢].
واستقرب الشهيد في الدروس هذا الإطلاق ، قال : لأنّ في النهار صوماً واعتكافاً [٣].
وهو ضعيف ؛ لأنّ مطلق الصوم لا تترتّب على إفساده كفّارة.
نعم ، في الغنية والخلاف الإجماع على هذا الإطلاق [٤] ؛ فهو الحجّة المعتضدة بالشهرة بين الأصحاب.
مضافاً إلى ما في المقنع من وجود رواية بذلك ، وعن الإسكافي : أنّه بذلك جاءت الروايات [٥] ، لكن يحتمل أن يكون مرادهما منها نحو الرواية السابقة ، ويقرّبه ما في الفقيه ، حيث إنّه بعد ذكره نحو ما في المقنع أشار إلى الرواية ، وقال : روى ذلك ، ثم ساق الرواية السابقة [٦].
( ولو كان ) الإفساد المدلول عليه بالسياق ( بغير الجماع ، ممّا يوجب الكفّارة في شهر رمضان ) كالأكل والشرب ونحوهما ( فإن وجب ) الاعتكاف ( بالنذر المعيّن ) أو كان صومه قضاءً عن رمضان والإفساد بعد الزوال ( لزمت الكفّارة ) للسبب الموجب لها اتّفاقاً.
( وإن لم يكن معيّناً ، أو كان تبرّعاً ) ولم يكن الصوم فيهما قضاءً عن رمضان ، أو كان الإفساد قبل الزوال ( فقد أطلق الشيخان ) والسيّدان
[١] التنقيح الرائع ١ : ٤٠٧.
[٢] التذكرة ١ : ٢٩٠ ، وفيه : والظاهر أنّ مراد السيد المرتضى رمضان.
[٣] الدروس ١ : ٣٠٢.
[٤] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣ ، الخلاف ٢ : ٢٣٨.
[٥] حكاه عنهما في المختلف : ٢٥٤.
[٦] الفقيه ٢ : ١٢٢.