رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٧ - لا حدّ لأكثر الزكاة
( ولا حدّ للأكثر ) أي أكثر ما يعطى الفقير الواحد منه ، فيجوز أن يعطى ما يغنيه وما يزيد على غناه بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في عبائر جماعة ، كالمنتهى والمدارك والغنية [١] ، والمعتبرة به مع ذلك من طرقنا مستفيضة [٢].
مضافاً إلى النبوية المشهورة المشار إليها في العبارة بقوله ( فخير الصدقة ما أبقت غنى ) [٣].
لكن الدلالة لعلّها لا تخلو عن مناقشة أشار إلى وجها في الذخيرة ، قال : لأنّ الظاهر أنّ المراد ما أبقت غنى لمُعطيها ، أي لا يوجب فقره واحتياجه ، فإنّ الإبقاء ظاهره ذلك [٤].
السادسة : ( يكره أن يَملك ) دافع الزكاة بل مطلقاً ( ما أخرجه في الصدقة اختياراً ) إجماعاً كما في المدارك [٥] ، وفي المنتهى : أنّه لا خلاف فيه بين العلماء ؛ لأنّها طهارة للمال فيكره له شراء طهوره ، ولأنّه ربما أستحيي الفقير فيترك المماكسة معه ويكون ذلك وسيلة إلى استرجاع بعضها ، وربما طمع الفقير في غيرها منه فأسقط بعض ثمنها [٦].
وذهب بعض العامة إلى التحريم ، ولا خلاف بيننا في عدمه ، وعن جمع دعوى الإجماع عليه [٧].
[١] المنتهى ١ : ٥٢٨ ، المدارك ٥ : ٢٨٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨.
[٢] الوسائل ٩ : ٢٥٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٤.
[٣] مسند أحمد ٣ : ٤٣٤.
[٤] الذخيرة : ٤٦٦.
[٥] المدارك ٥ : ٢٨٥.
[٦] المنتهى ١ : ٥٣١.
[٧] المعتبر ٢ : ٥٩١ ، المنتهى ١ : ٥٣٠ ، المدارك ٥ : ٢٨٥.