رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٩٥ - حكم الفدية ومقدارها
« يتصدّق في كلّ يوم بما يجزي من طعام مسكين » [١] ونحوه آخر [٢].
وفي مرسلة ابن بكير المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه في قول الله عزّ وجل : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) [٣] قال : « الذين كانوا يطيقون الصوم فأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك ، فعليهم لكلّ يوم مدّ » [٤].
وفي المروي في تفسير العيّاشي كما حكي في تفسيرها أنّه : « هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع ، والمريض » [٥].
وفي المروي فيه أيضاً فيه أنّه : « المرأة تخاف على ولدها والشيخ الكبير » [٦].
وإطلاق أكثر هذه النصوص يشمل الصورة الأُولى ، فتجب فيها الفدية أيضاً ، كما عليه الشيخ في النهاية والاقتصاد والمبسوط ، والعماني ، والإسكافي ، وابنا بابويه ، والقاضي ، والماتن هنا وفي الشرائع ، والفاضل في الإرشاد والقواعد والمنتهى ، والشهيد في الدروس واللمعة ، وابن فهد
[١] الكافي ٤ : ١١٦ / ٣ ، الوسائل ١٠ : ٢١١ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥ ح ٥.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٣٧ / ٦٩٤ ، الإستبصار ٢ : ١٠٣ / ٣٣٦ ، الوسائل ١٠ : ٢١٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥ ح ٩.
[٣] البقرة : ١٨٤.
[٤] الكافي ٤ : ١١٦ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٨٤ / ٣٧٧ ، الوسائل ١٠ : ٢١١ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥ ح ٦.
[٥] تفسير العياشي ١ : ٧٨ / ١٧٧ ، الوسائل ١٠ : ٢١٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥ ح ٧.
[٦] تفسير العياشي ١ : ٧٩ / ١٨٠ ، الوسائل ١٠ : ٢١٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥ ح ٨.