رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤ - وجوب الزكاة على المقترض
وأحدهما غير الآخر ، كما عرفته.
وأمّا الصحيح فلا قائل بإطلاقه ، وتقييده بما في الرواية من التفصيل ليس بأولى من حمله على الاستحباب ، بل هو أولى ، للأصل ، وضعف المقيِّد عن التقييد سنداً كما مضى.
وبالجملة : لا ريب في ضعف هذا الاستدلال ، كالاستدلال للمختار بالروايات المتضمنة لسقوط الزكاة عن القرض [١] ، بتخيّل أنّه نوع من الدين مطلقاً حتى في المضمار ؛ وذلك لأنّ المفهوم منها أنّ محلّ السؤال فيها إنّما هو عن تلك العين المستقرضة ، ومحلّ البحث إنّما هو الدين المستقرّ في الذمة ـ ، مع حلوله وتعيين فرد من أفراده ليدفع بدله ، ولم يقبضه المُدين فراراً من الزكاة ، أو مساهلةً ، أو مطلقاً.
نعم ، يمكن الاستدلال بما في جملة منها من التعليل بأن القرض ملك المقترض ونفعه له فخسارته عليه ، وهو جارٍ في الدين إذا لم يقبضه مالكه ، لأنّ شخصه ملك المديون فنفعه له وعليه خسارته.
( وزكاة القرض على المقترض ) بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في الخلاف والسرائر [٢] ، وعزاه في التنقيح إلى الأصحاب كافّة [٣] ، مؤذناً كسابقيه بالإجماع عليه ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة :
منها : على مَن الزكاة ، على المُقرض أو على المستقرض؟ فقال : « على المستقرض ، لأنّ له نفعه وعليه زكاته » [٤].
[١] الوسائل ٩ : ١٠٠ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٧.
[٢] الخلاف ٢ : ١٠٩ ، السرائر ١ : ٤٤٥.
[٣] التنقيح الرائع ١ : ٢٢٩.
[٤] التهذيب ٤ : ٣٣ / ٨٤ ، الوسائل ٩ : ١٠٢ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٧ ح ٥.