رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٨ - عدم جواز تأخير الدفع من غير عذر
قوة احتمال ورود صحيحهما للتقية ، فقد حكاه في المنتهى عن أبي حنيفة وغيره من العامة [١] ، وهما وإن أطلقا جواز التأخير ما لم يطلب فيعمّ ما لو تأخّر عن المدّة ، لكن تحديد التأخير بها في الصحيح يحتمل التمثيل ، لورود أخبار أُخر في التعجيل والتأخير بها وبزيادة من ثلاثة كما في بعضها [٢] ، أو أربعة كما في آخر [٣] ، أو خمسة كما في غيرها [٤] ، وليس ذلك إلاّ لعدم الحصر في مدّة ، ويعضده خلوّ الموثقة عن التقييد بها بالكلية.
ولعلّه لذا افتى الشهيد في الدروس [٥] بجواز التأخير مطلقاً لانتظار الأفضل ، أو التعميم من غير تقييد بمدّة ، وكذا في البيان [٦] بزيادة التأخير لمعتاد الطلب بما لا يؤدّي إلى إهمال.
لكنّه محلّ نظر أيضاً ، لتضمّن الموثق الأمر بالعزل ، وهو لم يذكره أصلاً ، وعمومه بجواز التأخير بعد العزل من غير تقييد بكونه لانتظار الأفضل ونحوه وهو قد قيّده به ، هذا.
مع أنّ الخبرين قد تضمّنا ما لا يقول به الشيخ ، لتضمّن الأوّل جواز تعجيل الزكاة ، والثاني جواز الاكتفاء عن العزل بالكتابة والإثبات ، ولم يذكره هو ، إلاّ أن يكون مراده بالعزل ما يعمّه ، هذا.
[١] المنتهى ١ : ٥١٠.
[٢] الكافي ٣ : ٥٢٣ / ٧ ، التهذيب ٤ : ٤٥ / ١١٨ ، مستطرفات السرائر : ٩٩ / ٢٤ ، الوسائل ٩ : ٣٠٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٣ ح ١.
[٣] المقنعة : ٢٤٠ ، الوسائل ٩ : ٣٠٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٩ ح ١٣.
[٤] التهذيب ٤ : ٤٤ / ١١٥ ، الاستبصار ٢ : ٣٢ / ٩٧ بتفاوت فيهما ، الوسائل ٩ : ٣٠٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٩ ح ١٢.
[٥] الدروس ١ : ٢٤٥.
[٦] البيان : ٣٣٤.