رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٠٦ - السادسة جواز البناء إذا أفطر لعذر في أثناء ما يشترط فيه التتابع
مع أنّ المورد خصوص المرض ، وقد وَرَد فيه [١] في الشهرين وجوب الاستئناف في الصحيح [٢] وغيره [٣] ، وهو ; قد حملهما لذلك ـ [٤] على الاستحباب ، ناقلاً عن الشيخ حملهما على مرض لا يمنع الصوم [٥].
وذلك فإنّ التعليل كما صلح حجّة لمّا ذكره فكذا لما ذكرنا ، بل بطريق أولى ، لخلوّه عن المعارض الصريح ، دون ما ذكره ، لما عرفت من الصحيح وغيره الآمرين بالاستئناف.
وبالجملة : فما في العبارة ونحوها كعبارة الشرائع والإرشاد واللمعة ، وصريح التحرير والسرائر والغنية ـ [٦] من التعميم أولى : سيّما وأنّ في الكتاب الأخير ادّعى عليه إجماعنا.
وأمّا الصحيح : « كلّ صوم يفرق إلاّ ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين » [٧].
فمحمول على أنّ المراد : أنّ بقيّة الكفّارات يجوز تفريقها في الجملة بعد تجاوز النصف لا مطلقاً ، أو الحصر إضافي وإلاّ فهو شاذّ لا نجد به قائلاً ، حتى الشهيدين وسبط ثانيهما كما لا يخفى [٨].
[١] المدارك ٦ : ٢٤٨.
[٢] أي في المرض.
[٣] الكافي ٤ : ١٣٨ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٨٤ / ٨٦١ ، الإستبصار ٢ : ١٢٤ / ٤٠٤ ، الوسائل ١٠ : ٣٧١ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣ ح ٣.
[٤] الكافي ٤ : ١٣٩ / ٧ ، التهذيب ٤ : ٢٨٥ / ٨٦٢ ، الإستبصار ٢ : ١٢٥ / ٤٠٥ ، الوسائل ١٠ : ٣٧٢ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣ ح ٦.
[٥] أي لعموم التعليل ( منه ; ).
[٦] المدارك ٦ : ٢٤٩ ، وهو في الاستبصار ٢ : ١٢٥ ذيل حديث ٤٠٥.
[٧] الشرائع ١ : ٢٠٥ ، الإرشاد ١ : ٣٠٤ ، اللمعة ( الروضة ٢ ) : ١٣١ ، التحرير : ٨٥ ، السرائر ١ : ٤١١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٢.
[٨] لعدم قولهم بحصر ما يجب فيه التتابع مطلقاً ولو مع العذر في كفارة اليمين ، بل تعميمهم لكل ثلاثة ( منه ; ).