رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣٨ - وجوب القضاء والكفارة بتعمّد الأكل والشرب
( وفيه مسائل ) سبع :
( الأُولى : تجب الكفّارة والقضاء ) معاً ( بتعمّد الأكل والشرب ) المعتادين ، بإجماع العلماء ، كما صرّح به جماعة مستفيضاً [١].
وكذا غير المعتاد منهما على الأقوى ؛ بناءً على ما مرّ من حصول الفطر به [٢] ، فيدخل في عموم ما دلّ على إيجابه لهما ، كالصحيح : في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّدا يوماً واحداً من غير عذر ، قال : « يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً ، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق » [٣].
ويأتي على قول المرتضى عدم إيجابه لشيء منهما [٤].
وأمّا ما حكاه عن بعض أصحابنا من إيجابه القضاء خاصّة ـ [٥] فلم نعرف قائله ولا مستنده ، مع أنّ ما قدّمناه من الأدلّة على خلافه حجّة واضحة.
[١] منهم الشيخ في الخلاف ٢ : ١٩٣ ، والعلامة في المنتهى ٢ : ٥٧٢ ، وصاحب المدارك ٦ : ٧٥.
[٢] راجع ص ٢٥١٢.
[٣] الكافي ٤ : ١٠١ / ١ ، الفقيه ٢ : ٧٢ / ٣٠٨ ، التهذيب ٤ : ٣٢١ / ٩٨٤ ، الإستبصار ٢ : ٩٥ / ٣١٠ ، الوسائل ١٠ : ٤٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ١.
[٤] راجع ص ٢٥١٢.
[٥] جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٥٥.