رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٠ - وجوب القضاء والكفارة بالجماع والإمناء وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
خلافاً للتقي والحلّي ، فيجب به القضاء خاصّة [١] ، اقتصاراً على المجمع عليه.
وهو حسن إن لم يوجد دليل آخر ، وقد وجد كما ظهر.
ومن هنا يظهر الإجماع على وجوب القضاء.
نعم ، مرّ عن السيّد أنّه يلزمه في أحد قوليه عدمُ وجوبه أيضاً. وهو نادر وإن مال إليه جماعة من متأخّري المتأخّرين [٢].
( وفي ) وجوبهما بتعمّد ( الكذب على الله تعالى والرسول ٦ والأئمّة : ، والارتماس ، قولان ).
أولهما للشيخين والقاضي والتقي في الأول [٣] ، والصدوق في الثاني [٤] ، والسيّدين في الإنتصار والغنية مدّعيين عليه فيهما إجماع الإمامية [٥] ، وعزاه في الخلاف إلى أكثر الأصحاب [٦] ، وفي الدروس إلى المشهور [٧].
ولعلّه المنصور ؛ للإجماع المنقول ، المعتضد بالشهرة القديمة ، بل المطلقة المحكيّة ، مضافاً إلى النصوص المستفيضة في الأول بإفطاره للصائم ، ووجوب القضاء به.
[١] كما في الكافي في الفقه : ١٨٣ ، والسرائر ١ : ٣٧٧.
[٢] منهم السبزواري في الكفاية : ٤٦ ، والفيض في المفاتيح ١ : ٢٤٨ ، وصاحب الحدائق ١٣ : ٧٢.
[٣] المفيد في المقنعة : ٣٤٤ ، الطوسي في الاقتصاد : ٢٨٧ ، والنهاية : ١٥٣ ، القاضي في المهذّب ١ : ١٩٢ ، التقي ( الحلبي ) في الكافي في الفقه : ١٨٢.
[٤] الفقيه ١ : ٦٧.
[٥] الانتصار : ٦٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١.
[٦] الخلاف ٢ : ٢٢١.
[٧] الدروس ١ : ٢٧٤.