رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٥ - حكم المكرَه على ارتكاب المفطرات
مضى فلتكن بالإضافة إلى الاحتقان لها أيضاً ، لئلاّ يلزم استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي ، الممنوع منه على الأقوى.
( و ) اعلم أنّ ( الذي يبطل الصوم ) كائناً ما كان ( إنّما يبطله ) إذا صدر من الصائم ( عمداً واختياراً ) مطلقاً ، واجباً كان الصوم أو ندباً.
فليس على الناسي شيء في شيء من أنواع الصيام ، ولا في شيء من المفطرات ، بغير خلاف أجده ، بل نفى الخلاف عنه جماعة [١] ، معرِبين عن دعوى الإجماع عليه ، كما صرّح به بعضهم [٢].
والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة ، ففي جملةٍ منها صحيحة : « لا يفطر ، إنّما هو شيء رزقه الله تعالى » [٣].
وأخصّيتها من المدّعى باختصاصها بالأكل والشرب والجماع غير قادح بعد عدم قائل بالفرق بينها وبين سائر المفطرات.
ولا على المؤجر في حلقه ، بغير خلاف ظاهر ، مصرّح به في جملة من العبائر [٤].
ولا على المكره بأنواعه عند الأكثر ؛ للأصل ، مع عدم عموم فيما دلّ على وجوب القضاء ، لاختصاصه نصّاً وفتوى بحكم التبادر بغيره.
مضافاً إلى التأيّد بحديث ما استكرهوا عليه [٥]. وإن أشكل الاستدلال
[١] منهم العلامة في المنتهى ٢ : ٥٧٧ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٠٧.
[٢] كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ٦٢ ، والفيض في مفاتيح الشرائع ١ : ٢٥٢.
[٣] الكافي ٤ : ١٠١ / ١ ، الفقيه ٢ : ٧٤ / ٣١٨ ، التهذيب ٤ : ٢٧٧ / ٨٣٨ ، الوسائل ١٠ : ٥٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٩ ح ١.
[٤] كالذخيرة : ٥٠٨ ، والمفاتيح ١ : ٢٥٢.
[٥] الوسائل ١٥ : ٣٦٩ أبواب جهاد النفس ب ٥٦.