رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤٧ - حکم قضاء الصوم عن المرأة
مضت كالخبرين قريباً [١].
ومن الأصل ، وضعف الظنّ الحاصل من الاشتراك هنا ، وقصور دلالة الروايات على الوجوب ، وغايتها الجواز ، ونحن نقول به ، مع كونه مجمعاً عليه كما مضى. مع أنّ الخبرين الأولين لا يقول بمضمونهما الأكثر ؛ لتضمّنهما ثبوت القضاء على الولي مع عدم تمكّن الميّت منه.
وهذا الوجه أقوى ، وفاقاً للحلّي ، والمحقّق الثاني فيما يحكى عنه ، وشيخنا في المسالك [٢] وغيرهم [٣].
خلافاً للشيخ ، والفاضل في جملة من كتبه ومنها : المختلف ، حاكياً له فيه عن القاضي والشهيد في الدروس ، والفاضل المقداد في شرح الكتاب [٤] ، وغيرهم [٥] ، فاختاروا الأول ، ولا ريب أنّه أحوط.
( الثالثة : إذا كان الأكبر ) أي أكبر أولاده ( أُنثى فلا قضاء ) عليها ، على الأشهر الأقوى ؛ للأصل ، وصريح الصحيح [٦] والمرسل [٧] : « يقضي عنه أولى الناس بميراثه » قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال : « لا ، إلاّ الرجل ».
خلافاً للمفيد ، والصدوقين ، والإسكافي ، والقاضي ، فتقضي [٨].
[١] راجع ص : ٢٦١٧ الرقم [٧].
[٢] الحلي في السرائر ١ : ٣٩٩ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ١٥٤ ، المسالك ١ : ٧٨.
[٣] كفخر المحقّقين في إيضاح الفوائد ١ : ٢٤١.
[٤] الشيخ في المبسوط ١ : ٢٨٦ ، الفاضل في المنتهى ٢ : ٦٠٥ ؛ التذكرة ١ : ٢٧٦ ، والمختلف : ٢٤٣ ، القاضي في المهذب ١ : ١٩٦ ، الدروس ١ : ٢٨٩ ، الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ٣٨٤.
[٥] كصاحب المدارك ٦ : ٢٢٨.
[٦] المتقدم في ص : ٢٦١٨.
[٧] الكافي ٤ : ١٢٤ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٤٦ / ٧٣١ ، الإستبصار ٢ : ١٠٨٠ / ٣٥٤ ، الوسائل ١٠ : ٣٣١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٦.
[٨] المفيد في المقنعة : ٣٥٣ ، نقله عن والد الصدوق في المختلف : ٢٤٢ ، المقنع : ٦٤ ، القاضي في المهذّب ١ : ١٩٥.