رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥١٥ - العدد وهو ثلاثة أيام
حال الاعتكاف كثير [١].
والمراد بالوجوب فيها : الشرطي كما في سابقها لا الشرعي ، وإلاّ لزاد الشرط على مشروطه.
وإطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق في الصوم بين كونه ندباً أو واجباً ، لرمضان أو غيره ، ومحصّله : أنّه لا يعتبر وقوعه لأجله ، بل يكفي حصوله على أيّ وجهٍ اتّفق ، وبه صرّح جماعة [٢] ، معربين عن عدم خلاف فيه كما صرّح به بعضهم [٣] ، وعن المعتبر : أنّ عليه فتوى علمائنا [٤].
أقول : ويدلّ عليه بعد الإجماع والإطلاقات صريح ما مرّ من النصوص المرغّبة لإيقاعه في شهر رمضان ؛ بناءً على ما مرّ في الصوم من أنّه لا يقع في شهر رمضان غيره إجماعاً [٥].
وعلى هذا الشرط ( فلا يصحّ ) الاعتكاف ( إلاّ في زمانٍ يصحّ صومه ، ممّن يصحّ منه ) الصوم ، فلا يصحّ الاعتكاف في العيدين ، ولا من الحائض والنفساء والمريض المتضرّر بالصوم.
( و ) الثالث : ( العدد ، وهو ثلاثة أيّام ) فلا اعتكاف في أقلّ منها ؛ بإجماعنا الظاهر المصرّح به في جملة من العبائر مستفيضاً [٦] ، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة جدّاً ، ففي جملةٍ منها : « لا يكون اعتكاف أقلّ من
[١] الوسائل ١٠ : ٥٣٥ أبواب الاعتكاف ب ٢.
[٢] المدارك ٦ : ٣١٥ ، مفاتيح الشرائع ١ : ٢٧٦ ، الحدائق ١٣ : ٤٥.
[٣] كالفيض في مفاتيح الشرائع ١ : ٢٧٧.
[٤] المعتبر ٢ : ٧٢٦.
[٥] راجع ص : ٢٤٩٥.
[٦] منهم : المحقق في المعتبر ٢ : ٧٢٨ ، والعلامة في التذكرة ١ : ٢٨٤ ، وصاحب الحدائق ١٣ : ٤١٨ ، والفيض في مفاتيح الشرائع ١ : ٢٧٦.