رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٥ - وقت تعلّق الزكاة بالغلّات
من كتبه [١] ، وولده في الإيضاح [٢] وغيرهما [٣] ، وعليه الماتن في كتبه الثلاثة كما حكاه عنه جماعة [٤] ، وحكاه في المنتهى عن والده أيضاً [٥] ، ومال إليه شيخنا في الروضة وصاحب الذخيرة [٦].
للأصل ، وحصر الزكاة في التسعة التي منها التمر والزبيب والشعير والحنطة ، فيكون المعتبر صدق الأسامي المزبورة ، ولا يصدق حقيقة إلاّ عند الجفاف كما عرفته.
( وقيل ) والقائل المشهور كما حكاه كثير ومنهم الشيخ والحلّي [٧] : يتعلّق به ( إذا احمرّ ثمر النخل أو اصفرّ أو انعقد ) الحبّ ( والحِصْرِم ).
واستدل عليه في المنتهى بتسمية الحبّ إذا اشتدّ حنطةً وشعيراً والبُسْر تمراً ، قال : لتصريح أهل اللغة بأنّ البُسْر نوع من التمر وكذا الرطب [٨] ؛ وبورود الرواية بوجوب الزكاة في العنب إذا بلغ خمسة أوساق زبيباً ، ولعلّها الصحيح : « ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيباً » [٩].
وفيهما نظر ؛ لمنع التسمية على الحقيقة ، فيحتمل مجازاً باعتبار ما
[١] حكاه عنه في المنتهى ١ : ٤٩٩ ، والمختلف : ١٧٨ ، والتحرير ١ : ٦٣.
[٢] الإيضاح ١ : ١٧٥.
[٣] كالشهيد في البيان : ٢٩٧.
[٤] نقله عنه في البيان : ٢٩٧ ، وهو في الشرائع ١ : ١٥٣ ، والمعتبر ٢ : ٥٣٤.
[٥] المنتهى ١ : ٤٩٩.
[٦] الروضة ٢ : ٣٣ ، الذخيرة : ٤٢٧.
[٧] المبسوط ١ : ٢١٤ ، السرائر ١ : ٤٥٣.
[٨] المنتهى ١ : ٤٩٩.
[٩] التهذيب ٤ : ١٤ / ٣٦ ، الإستبصار ٢ : ١٥ / ٤٢ ، الوسائل ٩ : ١٧٨ أبواب زكاة الغلاّت ب ١ ح ١١.