رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤٤ - حكم الجهل بإنفاق الغارم في طاعة أو معصية
باعتبار الفقر ، فتدبّر وتأمّل.
( ولو جهل الأمران ) فلم يعلم أنفقه في طاعة أو معصية ( قيل : )
( يمنع ) والقائل الشيخ في النهاية [١] ؛ لاشتراط الدفع بالإنفاق في طاعة ، وحيث جهل الشرط لم يثبت المشروط ؛ وللخبر : قال ، قلت : فهو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة أو معصية ، قال : يسعى في ماله ويردّه عليه وهو صاغر » [٢].
( وقيل : لا ) يمنع ، والقائل الحلّي والشيخ في المبسوط كما حكي [٣] ، وتبعهما الفاضلان وغيرهما من المتأخرين [٤] فقالوا : ( وهو أشبه ) بالأُصول الدالّة على أنّ الأصل في تصرّفات المسلم وقوعها على الوجه المشروع ، مع أنّ تتبع مصارف الأموال عسير ، فلا يتوقف دفع الزكاة على اعتباره.
وأجابوا عن الرواية بضعف السند ، وزاد بعضهم الضعف في الدلالة فلا يخرج بها عن مقتضى الأُصول.
وبها يضعّف الحجّة الأُولى قبل الرواية ، فإنّ مقتضاها حصول الشرط فيثبت المشروط.
إلاّ أنّ يقال : إن الشرط هو الإنفاق في غير المعصية في نفس الأمر ، وحمل تصرّف المسلم على الصحة لا يحصّله.
[١] النهاية : ٣٠٦.
[٢] الكافي ٥ : ٩٣ / ٥ ، التهذيب ٦ : ١٨٥ / ٣٨٥ ، تفسير العياشي ١ : ١٥٥ / ٥٢٠ بسند آخر ، الوسائل ١٨ : ٣٣٦ أبواب الدين والقرض ب ٩ ح ٣.
[٣] حكاه عن الحلي في المدارك ٥ : ٢٢٥ ، وهو في السرائر ٢ : ٣٥ ، المبسوط ١ : ٢٥١.
[٤] كما في المعتبر ٢ : ٥٧٦ ، والمختلف : ١٨١ ؛ وانظر المدارك ٥ : ٢٢٥.