رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٠٤ - السادسة جواز البناء إذا أفطر لعذر في أثناء ما يشترط فيه التتابع
فالأجود عدم جواز الإفطار ؛ لانتفاء الضرورة المسوّغة للفدية ، ولرواية السرائر المتقدمة إليها الإشارة ، فإنّ فيها : « إن كانت ممّن يمكنها اتّخاذ ظئر [١] استرضعت لولدها وأتمّت صيامها ، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها ».
( الخامسة : لا يجب صوم النافلة بـ ) مجرّد ( الشروع فيه ) بل يجوز الإفطار فيه إلى الغروب ، كما في النصوص المستفيضة ، وفيها الصحيح وغيره [٢] ، ولا خلاف فيه أجده ، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة [٣].
( و ) لكن ( يكره إفطاره بعد الزوال ) للنصّ المصرّح بوجوبه حينئذ [٤] ، المحمول على تأكّد الاستحباب جمعاً ، والتفاتاً إلى قصوره عن الإيجاب سنداً ومقاومةً لمقابله من وجوه شتّى ، وإن صرّح به متناً.
ويستثنى من الكراهة من دُعي إلى طعام ؛ لما مرّت إليه الإشارة [٥].
( السادسة : كلّ ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر ) في الأثناء ( لعذر ) كحيض ومرض وسفر ضروري ( بنى ) بعد زواله مطلقاً ، كان قبل تجاوز النصف أو بعده ، كان الصوم شهرين أم ثمانية عشر أم ثلاثة.
بلا خلاف أجده إلاّ من الفاضل في القواعد ، والشهيد في الدروس ،
[١] الأصل في الظئر : العطف .. فسمّيت المرضعة ظِئراً لأنّها تعطف على الرضيع مجمع البحرين ٣ : ٣٨٦.
[٢] الوسائل ١٠ : ١٥ أبواب وجوب الصوم ب ٤.
[٣] منهم العلامة في المنتهى ٢ : ٦٢٠ ، وصاحب المدارك ٦ : ٢٧٣.
[٤] التهذيب ٤ : ٢٨١ / ٨٥٠ ، الإستبصار ٢ : ١٢٢ / ٣٩٧ ، الوسائل ١٠ : ١٩ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٤ ح ١١.
[٥] في ص : ٢٦٤٢.