رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤٠ - لو مات في مرضه ولم يتمكّن من القضاء
يتصدّق؟ قال : « يتصدّق عنه فإنّه أفضل » [١].
فمع عدم ظهور قائل به من التخيير وأفضلية الصدقة ، فمحمول على ما إذا لم يكن له وليّ من الأولاد الذكور ، كما حمل عليه الفاضل في المختلف الرواية السابقة [٢] ، ولكنّه فيها بعيد غايته.
مع أنّ مقتضى هذه الرواية حصول البراءة بالقضاء أيضاً ، فيكون أولى ؛ تَفادياً من طرح ما عليه معظم العلماء ، مع عدم خروج عنها.
واعلم أنّ إطلاق جملة من النصوص المعتبرة والفتوى يقتضي عدم الفرق في القضاء عنه بين ما فات عذراً أو عمداً.
خلافاً لجماعة ، فخصّوه بالأول [٣] ؛ حملاً لها على الغالب من الترك ، وهو ما كان على هذا الوجه.
ولا بأس به ، سيّما مع قوّة احتمال ظهور سياقها في ذلك كما لا يخفى على المتدبّر فيها. ولكن الأحوط القضاء مطلقاً.
( ولو مات في مرضه ) ولم يتمكّن من القضاء ( لا ) يجب أن ( يقضى عنه و ) إن ( استحبّ ).
أمّا الأول : فبالنصّ المستفيض ، المتضمّن للصحاح وغيرها [٤] ، مضافاً إلى الإجماع الظاهر المصرّح به في الخلاف [٥] ، وقريب منه بعض العبائر [٦].
[١] الفقيه ٣ : ٢٣٦ / ١١١٩ ، الوافي ١١ : ٣٤٩ / ١١٠١٠.
[٢] المختلف : ٢٤٢.
[٣] كالشيخ في النهاية : ١٥٧ ، والشهيد في الذكرى : ١٣٨ ، والخوانساري في المشارق : ٤٧٩.
[٤] الوسائل ١٠ : ٣٢٩ ، أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣.
[٥] الخلاف ٢ : ١٠٧.
[٦] كما في المنتهى ٢ : ٦٠٣.