رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩١ - فوت وقت النية بعد الزوال
لكن بإزاء هذه الأخبار ما يدلّ على امتداد وقتها إلى بعد الزوال ، كالصحيح : عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوماً ، وكان عليه يوم من شهر رمضان ، إله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامّة النهار؟ قال : « نعم ، له أن يصوم ويعتدّ به من شهر رمضان » [١].
وأظهر منه المرسل : قلت له : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر ، أيجوز أن يجعله قضاءً من شهر رمضان؟ قال : « نعم » [٢].
وعليهما الإسكافي [٣] ، ولا يخلو عن قوّة ؛ لاعتضادهما مع صحّة أولهما بإطلاق ما عداهما من المستفيضة.
إلاّ أنّ ظاهر من عداه من الأصحاب بل صريحهم العمل بالأخبار الأوّلة ، حتى أنّ ظاهر الانتصار والمنتهى دعوى إجماعنا عليه.
حيث قال في الأول : صوم الفرض لا يجزي عندنا إلاّ بنيّة قبل الزوال [٤].
وقال في الثاني في الجواب عن المرسل ـ : فإنّه مع أنّه شاذّ لا تعرّض فيه بالنيّة [٥].
وحينئذٍ فلا بدّ من طرحه كالصحيح قبله ، أو حملهما على ما يؤولان
[١] التهذيب ٤ : ١٨٧ / ٥٢٦ ، الوسائل ١٠ : ١١ أبواب وجوب الصوم ونيّته ب ٢ ح ٦.
[٢] التهذيب ٤ : ١٨٨ / ٥٢٩ ، الإستبصار ٢ : ١١٨ / ٣٨٥ ، الوسائل ١٠ : ١١ أبواب وجوب الصوم ونيّته ب ٢ ح ٩.
[٣] حكاه عنه في المختلف : ٢١٢.
[٤] الانتصار : ٦٠.
[٥] المنتهى ٢ : ٥٥٩ ، وفيه : فإنّه مع إرساله لا تعرّض ..