رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣٠ - استحباب السواك للصائم
المعارض على الكراهة ، كما ذكره جماعة [١] ، أو توجيهه إلى الازدراد بتقديره ، كما ذكره بعض. ولا بأس به.
( ولا ) يفسد أيضاً ( باستنقاع الرجل في الماء ) بلا خلاف ؛ لجملةٍ ممّا مرّ ، مضافاً إلى النصوص وفيها الصحيح وغيره ـ : عن الصائم يستنقع في الماء ، قال : « لا بأس » [٢].
( والسواك في الصوم مستحبّ ولو بالرطب ) على الأشهر ، بل في المنتهى : أنّه مذهب علمائنا أجمع إلاّ العماني ، فإنّه كرهه بالرطب [٣].
ويفهم منه عدم الخلاف بيننا في أصل الجواز مطلقاً ، مع أنّه حكى في المختلف عن العماني المنع عن الرطب [٤] ، الظاهر في التحريم.
ولا ريب في ضعفه ؛ للأصل والحصر المتقدّمين ، والعمومات ، وخصوص إطلاق الصحاح وغيرها من المعتبرة المستفيضة : « يستاك الصائم أيّ ساعة من النهار شاء » [٥].
وفي الصحيح : أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال : « لا بأس به » [٦].
والنهي عن الرطب منه في المعتبرة المستفيضة ـ [٧] محمول إمّا على
[١] منهم : صاحب المدارك ٦ : ٧٢ ، وصاحب الذخيرة : ٥٠٦ ، وصاحب الحدائق ١٣ : ٧٦.
[٢] الوسائل ١٠ : ٣٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٦ وذيله.
[٣] المنتهى ٢ : ٥٦٨.
[٤] المختلف : ٢٢٣.
[٥] الوسائل ١٠ : ٨٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨.
[٦] التهذيب ٤ : ٢٦٢ / ٧٨٢ ، الإستبصار ٢ : ٩١ / ٢٩١ ، الوسائل ١٠ : ٨٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ٣.
[٧] الوسائل ١٠ : ٨٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ٧ و ٨ و ١٠ و ١١ و ١٢.