رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٩٧ - حكم الفدية ومقدارها
وقريب منه الصحيحة الأُولى [١] ، على احتمال [٢] لا يخلو عن قرب.
وضعف السند مجبور بالشهرة الظاهرة والمحكية [٣] ، مضافاً إلى دعوى الإجماع عليه في الانتصار [٤] ، ونفي الخلاف عنه في الغنية [٥] ، وأقلّهما إن لم نقل بكونهما حجّة مستقلّة إفادة الشهرة العظيمة القديمة بلا شبهة ، فيجبر بها مضافاً إلى ما مرّ ضعف الرواية.
وبهذا يقيّد إطلاق المستفيضة إن سلم عن دعوى اختصاصه بحكم التبادر بالصورة الثانية ، وإلاّ كما هو ظاهر جماعة [٦] فلا معارضة له لما قدّمناه من الحجّة.
نعم ، ربّما كان ظاهر بعض الأخبار الإطلاق ، بل خصوص الصورة المقابلة [٧] ، لكنه لضعف السند ، وعدم المعارضة لا يصلح للحجّية.
هذا ، والمسألة مع ذلك لا تخلو عن شبهة ، ولذا تردّد فيها جماعة [٨] ، فالأحوط ما في العبارة ، وإن كان ما اخترناه لا يخلو عن قوّة.
[١] المتقدمة في ص : ٢٦٥٦.
[٢] وهو كون المراد بما لا يقدر عليه : الصوم ، لا الفدية. ووجه القرب إشعار لفظة : « لا حرج عليهما » بالقدرة في الجملة ، وممّا ذكرنا يظهر فساد دعوى كون هذه الصحيحة مطلقة شاملة للصورة الأولى أيضاً ؛ إذ فإن تقدير تساوي الاحتمالين تكون الرواية بالنسبة إليها مجملة ، محتملة لها وللصورة الأخرى خاصة. ودعوى ظهور الاحتمال المقابل بعيدة ، بل لعلّها فاسدة. ( منه ; ).
[٣] انظر الحدائق ١٣ : ٤٢٣.
[٤] الانتصار : ٦٧.
[٥] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١.
[٦] كالفيض في المفاتيح ١ : ٢٤٢ ، وصاحب الحدائق ١٣ : ٤٢٢.
[٧] الوسائل ١٠ : ٢١٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥ الأحاديث ٧ ، ١١ ، ١٢.
[٨] انظر المهذب البارع ٢ : ٨٦ ، والذخيرة : ٥٣٦ ، والكفاية : ٥٣.