رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٩ - الاستمناء
الموطوءة في دبرها أو قبلها ، بلا خلاف ظاهراً ، بل ظاهر المنتهى أنّه لا خلاف فيه بين العلماء [١] ، حيث لم ينقل عن أحدٍ منهم فيه خلافاً.
( و ) عن ( الاستمناء ) وإنزال الماء ولو بالملاعبة والقبلة والملامسة ، مع العمد [٢] ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في الانتصار والغنية والتذكرة والمنتهى [٣] وغيرها [٤] ، بل ظاهر المنتهى عدم خلاف فيه بين العلماء.
للمعتبرة المستفيضة ، منها : الصحيح عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ، قال : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع » [٥].
والموثّق : عن رجل لزق بأهله فأنزل ، قال : « عليه إطعام ستّين مسكيناً ، مدّ لكلّ مسكين » [٦] وبمعناه الخبر [٧] والرضوي [٨].
وإطلاقها بل عموم أكثرها الناشئ عن ترك الاستفصال يستلزم عموم الحكم المذكور فيها للإمناء الحاصل عقيب الملامسة ولو لم يقصد الإنزال ، وفي المختلف والمهذّب [٩] وغيرهما [١٠] : أنّه المشهور بين
[١] المنتهى ٢ : ٥٦٤.
[٢] أي تعمُّد الإنزال. ( منه ; ).
[٣] الانتصار : ٦٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، التذكرة ١ : ٢٥٩ ، المنتهى ٢ : ٥٧١.
[٤] الوسيلة : ١٤٢ ، المدارك ٦ : ٦١.
[٥] تقدم مصدره في ص : ٢٥١٤.
[٦] التهذيب ٤ : ٣٢٠ / ٩٨٠ ، الوسائل ١٠ : ٤٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ٤.
[٧] التهذيب ٤ : ٣٢٠ / ٩٨١ ، الوسائل ١٠ : ٤٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ٥.
[٨] فقه الرضا ٧ : ٢١٢ ، المستدرك ٧ : ٣٢٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ٣.
[٩] المختلف : ٢٢٤ ، المهذب البارع ٢ : ٤٣.
[١٠] كالمقتصر لابن فهد : ١١٥.