رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٣ - حكم استعمال الحقنة
بل في الرضوي التصريح ب « لا » أو « لا يجوز » [١] وهو محمول على الكراهة جمعاً.
وفي الثاني : إلى الصحيح [٢] وغيره [٣] ، الصريحين في الجواز.
وأمّا الصحيح الآخر الناهي عنه [٤] فمحمول على الكراهة ؛ لما عرفته.
( وفي ) جواز ( الحقنة ) كما عليه المرتضى في الجمل [٥] ، وعدمه ، كما عليه الأكثر : ( قولان ) مطلقان ، غير مفصّلين بين الجامد منه والمائع.
( أشبههما ) الثاني ، وهو ( التحريم ) لكن ( بالمائع ) خاصّة ، والكراهة في الجامد ، وفاقاً للشيخ في جملةٍ من كتبه ، والحلّي [٦] ، وجماعة [٧].
استناداً في الأول إلى الصحيح : « الصائم لا يجوز له أن يحتقن » [٨].
[١] فقه الرضا ٧ : ٢١٢ ، المستدرك ٧ : ٣٣٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ٢.
[٢] الكافي ٤ : ١١٤ / ٢ ، الوسائل ١٠ : ١٠٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٦ ح ١.
[٣] التهذيب ٤ : ٣٢٤ / ١٠٠٢ ، الوسائل ١٠ : ١٠٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٦ ح ٣.
[٤] الكافي ٤ : ١١٤ / ١ ، الوسائل ١٠ : ١٠٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٦ ح ٢.
[٥] جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٥٤.
[٦] الشيخ في النهاية : ١٥٦ ، والاقتصار : ٢٨٨ ، الحلي في السرائر : ٣٨٧.
[٧] منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع : ١٥٦ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ١٢٤ ، وصاحب المدارك ٦ : ٦٤.
[٨] التهذيب ٤ : ٢٠٤ / ٥٨٩ ، الإستبصار ٢ : ٨٣ / ٢٥٦ ، الوسائل ١٠ : ٤٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥ ح ٤.