رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٧٦ - استحباب دفع الزكاة إلى الإمام ابتداءً ومع فقده إلى الفقيه
وجهها المطلوب شرعاً ، فلا يخرج عن العهدة المكلّف بها ؛ ولأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه الخاص ، والنهي في العبادة مفسد لها.
والمسألة محل إشكال وتوقف ، كما في المنتهى والتحرير [١] ، وغيرهما ، وفيه : إلاّ أنّ الأمر فيه هيّن ، لاختصاص الحكم بطلب الإمام ، ومع ظهوره عجل الله فرجه يتضح الأحكام كلّها إن شاء الله تعالى [٢]. انتهى.
وهو حسن ، إلاّ أنّ دعواه اختصاص الحكم بطلبه ٧ لعلّها لا يخلو عن شيء ، إلاّ أن تُبنى على ما هو المشهور الآن ، من عدم وجوب دفعها إلى الفقيه المأمون في هذا الزمان.
وهو خيرة الماتن لقوله : ( ويستحب دفعها إلى الإمام ابتداءً ) أي من غير أن يطلبها ( ومع فقده إلى الفقيه المأمون من الإمامية ) المفسر في كلام جماعة من المتأخرين كما في الذخيرة [٣] بمن لا يتوصّل إلى أخذ الحقوق مع غنائه عنها بالحيل الشرعية.
وإنّما يستحب دفعها إليهما ( لأنّه ) أي كلا منهما ( أبصر بمواقعها ) وأخبر بمواضعها ، ولما فيه من الخروج من شبهة خلاف من أوجب الدفع إليهما ابتداءً ، كالمفيد والحلبي والقاضي وابن زهرة العلوي [٤] ، لكنّه والقاضي سوّغا تولّي المالك إخراجها مع غيبة الإمام كزماننا ، مطلقاً كما في
[١] المنتهى ١ : ٥١٤ ، التحرير : ٦٧.
[٢] المدارك ٥ : ٢٦٠.
[٣] الذخيرة : ٤٦٥.
[٤] المفيد في المقنعة : ٢٥٢ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٧٢ ، القاضي في المهذب ١ : ١٧١ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨.