رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠١ - لو صام يوم الشك بنية الواجب
بناءً إمّا على ظهور المراد منه من الصحيح السابق.
أو على رجوع الجارّ [١] إلى قوله : « يصوم » دون : « يشكّ » فيكون المراد : صومه بنيّة رمضان ، كما ذكره في المنتهى في الصحيح السابق ، قال : ويدلّ عليه قوله : « وإن كان كذلك » ؛ لأنّ التشبيه إنّما هو للنيّة [٢].
أو على أنّ هذا الصوم إن وقع بنيّة أنّه من رمضان فهو المطلوب ، وإن وقع بنيّة أنّه من شعبان فهو متروك العمل به إجماعاً. وحمل الحديث على ما يصحّ الاعتماد عليه أولى من إبطاله بالكلّية ، كما في المختلف [٣].
ولكن الإنصاف أنّ في جملة هذه الأبنية نظراً.
أمّا الأول : فلابتنائه على كون التفسير في الصحيح السابق بقوله : « يعني » إلى آخره من الإمام ٧ دون الراوي ، وهو غير معلوم ، ولا حجّة فيه على الثاني ، فلا دلالة في هذا الصحيح فضلاً عن الثاني.
وأمّا الثاني : فلاحتمال الرجوع إلى الفعل الثاني ، بل قوّته لقربه ، ولا دلالة لقوله : « وإن كان كذلك » على مقابله [٤].
وأمّا الثالث : فلعدم دليل يعتدّ به على أنّ أولوية حمل الحديث على معنى يصحّ الاعتماد عليه من إبطاله تصلح لجعل ذلك المعنى حجّة في المسألة ، ولو سلّم فالمعنى المعتمد عليه في هذه الرواية غير منحصر فيما ذكره ، بعد احتمال الورود مورد التقيّة. وهو معنى جيّد يصحّ أن تحمل عليه أخبار أهل العصمة :.
هذا ، مع أنّ الاستدلال بنحو هذه الرواية على تقدير تسليم الدلالة ـ
[١] وهو قوله : « من رمضان » ( منه ; ).
[٢] المنتهى ٢ : ٥٦١.
[٣] المختلف : ٢١٤.
[٤] أي الاحتمال المقابل لهذا الاحتمال. ( منه ; ).