رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤٦ - حکم قضاء الصوم عن المرأة
شاء من أهل بيته » [١] فتأمّل.
وفي النبوي : إنّ أُمّي ماتت وعليها صوم شهر ، أفأقضيه عنها؟ قال ٦ : « لو كان على أُمّك دينٌ أكنتَ تقضيه عنها؟ » قال : نعم ، قال : « فدَين الله تعالى أحقّ أن يُقضى » [٢].
وفي المختلف بعد نقله ـ : وهذا الحديث وإن أورده الجمهور في الصحيح إلاّ أنّه مناسب للمعقول [٣].
هذا ، مضافاً إلى الشهرة ، وعموم : « يقضيه أولى الناس بميراثه » [٤] ، بناءً على صدقه على المتعدّد.
والتزام التخصيص بينهم إنّما هو لدفع إلزام بعضهم بالتكليف من غير مرجّح ، وإلاّ فلو تكلّفه بعضهم صدق أنّه قضاه أولى الناس به. ولعلّه لهذا قال القاضي بالتخيير ، والشيخ ومَن تبعه بالصحّة مع التبرّع.
وكيف كان ، فما اختاروه في غاية القوّة.
( ويُقضى عن المرأة ما تركته ) من الصيام ، على نحو ما يُقضى عن الرجل ، بلا خلافٍ في جوازه.
و ( على تردّد ) في وجوبه على الولي :
من اشتراكها مع الرجل في الأحكام غالباً ، ودلالة الصحيح والموثّق صريحاً على أنّه يُقضى عنها ما فاتها سفراً [٥] ، وقريب منهما رواية أُخرى
[١] الفقيه ٢ : ٩٨ / ٤٤٠ ، الوسائل ١٠ : ٣٢٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١.
[٢] صحيح مسلم ٢ : ٨٠٤ / ١٥٥.
[٣] المختلف : ٢٤٣.
[٤] الكافي ٤ : ١٢٣ / ١ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٥.
[٥] راجع ص : ٤٤٢.