رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٠ - اعتبار النصاب في الكنز
( و ) اعلم : أنّه ( لا يجب ) الخمس ( في الكنز تبلغ ) عينه أو ( قيمته ) ما يجب في مثله الزكاة من مأتي درهم أو ( عشرين ديناراً ) بإجماعنا الظاهر المنقول في كلام جماعة مستفيضاً [١] ؛ للصحيح : عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : « ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس » [٢].
ونحوه المرسل [٣] ، بل أصرح ، لتضمّنه السؤال عن المقدار لا ما المحتمل لإرادة النوع وإن بَعُد ، لاتّفاق الأصحاب على فهم المقدار منه لا النوع ، مع تصريح بعضهم [٤] بوجوب الخمس في الكنز بأنواعه من الذهب والفضة والرصاص والصفر والنحاس والأواني ، وظاهر المنتهى عدم خلاف بيننا [٥] ، ويعضده إطلاق النصوص والفتاوى.
وإنّما عبّرنا عن النصاب بما ذكرنا وفاقاً للسرائر والخلاف والمنتهى والشهيدين في البيان والروضة وغيرهما [٦] ، تبعاً لظاهر الخبرين الذين مضياً ، مع احتمال فهم الإجماع عليه من الخلاف والمنتهى.
خلافاً لنحو العبارة فالعشرين ديناراً خاصة ؛ وحجّته غير واضحة إن أُريد الحصر ، ولا خلاف إن أُريد المثل كما هو الظاهر ، واحتمله جمع [٧].
وفي المنتهى : أنّ المعتبر النصاب الأوّل ، فما زاد عليه يجب فيه
[١] منهم : الشيخ في الخلاف ٢ : ١١٩ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩ ، والعلاّمة في المنتهى ١ : ٥٤٩ ، والتذكرة ١ : ٢٥٣.
[٢] الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٥ ، الوسائل ٩ : ٤٩٥ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٥ ح ٢.
[٣] المقنعة : ٢٨٣ ، الوسائل ٩ : ٤٩٧ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٥ ح ٦.
[٤] كالعلاّمة في التحرير ١ : ٧٣ ، والمنتهى ١ : ٥٤٥.
[٥] المنتهى ١ : ٥٤٧.
[٦] السرائر ١ : ٤٨٥ ، الخلاف ١ : ١١٦ ، المنتهى ١ : ٥٤٩ ، البيان : ٣٤٥ ، الروضة ٢ : ٧٠ ؛ وانظر المسالك ١ : ٦٦.
[٧] كالمحقق السبزواري في الذخيرة : ٤٧٩ ، وصاحب الحدائق ١٢ : ٣٣٢.