رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٩ - اعتبار النية في إخراج الزكاة وعزلها
ثم إنّ في كلّ من دعوى ابتناء المسألة [١] على جواز العزل بالنية مطلقاً وعدم شبهة في إطلاق جواز نقل قدر الحق بدون النية نظراً أيضاً : أمّا الأُولى فلإمكان تحقق الضمان بالنقل بتقدير وجود المستحق بعد العزل ، فلا يتوقف على القول بإطلاق جواز العزل ، ويتوجّه على القول بالمنع أيضاً مع وجود المستحق.
ثم إنّها على تقدير تسليمها لا يجامع النظر في جواز العزل مع وجود المستحق ، لأنّ فيها اعترافاً باتفاق الأصحاب على جوازه ، حيث فرضوا الضمان في المسألة ، وهو لا يتم إلاّ على تقدير صحة جواز العزل كما ذكره ، فتدبّر.
وأمّا الثانية فلأنّ قدر الحق المنقول مشترك بينه وبين الزكاة ، فيتوجّه المنع عن نقلها على القول به ، إلاّ أن يبنى هذا على ما اختاره سابقاً [٢].
( والنيّة معتبرة في إخراجها وعزلها ) بإجماع العلماء عدا الأوزاعي كما في المعتبر والمنتهى وغيرهما [٣].
ولا بُدّ فيها من مقارنتها للدفع إلى المستحق أو الإمام أو الساعي أو وكيل المستحق ، على قول قويّ في الأخير للمبسوط والفاضل في المختلف [٤] ، حيث جوّزا الدفع إليه لكونه توكيلاً في المباح فيجوز.
خلافاً للقاضي والحلّي فلا يجوز [٥] ، ومال إليه في الذخيرة
[١] وهي ضمان الزكاة بالنقل مع وجود المستحق. منه ;.
[٢] من أن نقل الواجب مع عدم عزله بالنية قبله يوجب كون الذاهب من ماله. منه ;.
[٣] المعتبر ٢ : ٥٥٩ ، المنتهى ١ : ٥١٦ ؛ وانظر التذكرة ١ : ٢٤٢ ، والمفاتيح ١ : ٢٠٩.
[٤] المبسوط ١ : ٢٣٣ ، المختلف : ١٩٢.
[٥] نقله عن القاضي في السرائر ٢ : ٨١ ، السرائر ٢ : ٨١.