رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٠ - اعتبار النية في إخراج الزكاة وعزلها
والمدارك [١] ، قالا : لأنّ إقامة الوكيل مقام الموكّل في ذلك تحتاج إلى دليل ولم يثبت.
ويضعّف : بأنّ الدليل بالخصوص غير مشترط قطعاً ، والعام ثابت ، وهو ما قدّمنا.
واعتبار المقارنة بمعنى عدم جواز التقديم متّفق عليه بيننا كما في المدارك وغيره [٢] ، وعزاه في الأوّل إلى أكثر العامة.
وفي جواز التأخير مطلقاً كما هو ظاهر إطلاق الفاضلين [٣] أو بشرط بقاء العين ، أو علم القابض بكون المدفوع زكاة وإلاّ فإشكال ، إشكال ، والاحتياط يقتضي المصير إلى الثاني.
ولا بُدّ فيها أيضاً من التعيين وقصد القربة قطعاً ، والوجوب أو الندب على الأحوط كما في كل عبادة. ولا تفتقر إلى تعيين الجنس الذي يخرج منه إجماعاً كما في المنتهى [٤] ، وفي غيره نفي الخلاف عنه [٥].
[١] الذخيرة : ٤٦٨ ، المدارك ٥ : ٣٠١.
[٢] المدارك ٥ : ٣٠١ ؛ وانظر الذخيرة : ٤٦٨.
[٣] كما في الشرائع ١ : ١٦٨ ، والإرشاد ١ : ٢٨٩.
[٤] المنتهى ١ : ٥١٦.
[٥] المفاتيح ١ : ٢٠٩.