رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٧٥ - إجزاء مبادرة المالك بإخراج الزكاة
بغير خلاف أجده ، قيل : لأنّ ذلك حقّ له كما هو عليه ولا يعلم إلاّ من قِبَله ، وجاز احتسابه من دَين وغيره مما يتعذّر الإشهاد عليه [١].
ويدلُّ عليه أيضاً جملة من النصوص الواردة في آداب المصدّق ، ففي الصحيح وغيره خطاباً له : « قل : يا عباد الله ، أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله تعالى في أموالكم ، فهل لله تعالى في أموالكم من حق فتؤدّوه إلى وليّه؟ فإن قال لك قائل : لا ، فلا تراجعه ، وإن أنعم لك منعم فانطلق معه » [٢] الحديث.
وكذا يقبل دعواه عدم الحول وتلف المال وما ينقص النصاب ما لم يعلم كذبه ، ذكر ذلك شيخنا في الروضة ، قال : ولا تقبل الشهادة عليه في ذلك إلاّ مع الحصر ، لأنّه نفي [٣].
( ولو بادر المالك بإخراجها ) إلى المستحق بنفسه أو وكيله قبل الدفع إلى الإمام أو نائبه حيث يجب عليه ( أجزأته ) كما هنا ، وفي الإرشاد والتذكرة [٤] ؛ لأنّه دفع المال إلى مستحقه ، فخرج عن العهدة كالدين إذا دفعه إلى من يستحقه.
خلافاً للشيخ وجماعة [٥] ، فلا تجزئ ؛ لأنّه عبادة ولم يؤت بها على
[١] الروضة ٢ : ٥٤.
[٢] الكافي ٣ : ٥٣٦ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٧٤ ، المقنعة : ٢٥٤ ، الوسائل ٩ : ١٢٩ أبواب زكاة الأنعام ب ١٤ ح ١.
[٣] الروضة ٢ : ٥٤. قيل في تفسيره : أي لأنَّ دعواه تتضمن النفي ، والشهادة على النفي لا تكون إلاّ على وجه الحصر ، أو لأنَّ شهادتهم على نفي ما يدّعيه فيعتبر في الشهادة الحصر ، وهذا أنسب ( منه ; ).
[٤] الإرشاد ١ : ٢٨٨ التذكرة ١ : ٢٤١.
[٥] الشيخ في المبسوط ١ : ٢٤٤ والخلاف ٤ : ٢٢٥ ؛ وانظر الوسيلة : ١٣٠ ، والدروس ١ : ٢٤٦ ، والروضة ٢ : ٥٣ ، والمدارك ٥ : ٢٦٠ ، والذخيرة : ٤٦٥.