رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢١ - حكم السعوط ومضغ العلك
وهل يجب به القضاء خاصّة ، أو مع الكفّارة ، أو لا يجب به شيء أصلاً؟
فيه أقوال ثلاثة ، ستأتي إليها الإشارة بعون الله سبحانه.
( وفي ) وجوب الإمساك عن ( السعوط ) في الأنف ، مع إيجابه القضاء والكفّارة ، كما عن المفيد ، والديلمي ، وحكاه المرتضى عن قومٍ من أصحابنا [١].
أم القضاء خاصّة ، كما عن الحلبي ، والقاضي ، وابن زهرة [٢].
أم الجواز من غير كراهة ، كما عن ظاهر الإسكافي والمقنع [٣].
أم معها ، كما عن الشيخ في الخلاف والجمل والنهاية والمبسوط [٤] ، وإن اختلفت عباراته في هذه الكتب في التأدية عن السعوط بقولٍ مطلق ، كما في الثلاثة الأُول ، أو تقييده بغير المتعدّي منه إلى الحلق ، وإلاّ فيوجب القضاء ، كما في الأخير ، وعليه الفاضل في المختلف ، مُضيفاً الكفّارة ، ومشترطاً تعمّد التعدية [٥].
( و ) عن ( مضغ العِلك ) ذي الطعم ، مع إيجابه القضاء ، كما عن الإسكافي والنهاية [٦] ، لكن ليس فيها سوى المنع خاصّة.
أو جوازه مع الكراهة ، كما عن المبسوط [٧].
[١] المقنعة : ٣٤٤ وفيه : ويفسده أيضاً الحقنة والسعوط ، المراسم : ٩٨ ، جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٥٤.
[٢] الكافي في الفقه : ١٨٣ ، المهذّب ١ : ١٩٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١.
[٣] نقله عن الإسكافي في المختلف : ٢٢١ ، المقنع : ٦٠.
[٤] الخلاف ٢ : ٢١٥ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢١٤ ، النهاية : ١٥٦ ، المبسوط ١ : ٢٧٢.
[٥] المختلف : ٢٢١.
[٦] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٢٢ ، النهاية : ١٥٧.
[٧] المبسوط ١ : ٢٧٣.