رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٤ - بيان أقلّ ما يعطى الفقير الواحد
الإجماع كما في الانتصار والغنية [١] ، وهو بنفسه حجة اخرى مستقلّة.
( وقيل : ) إنّه ( ما يجب في النصاب الثاني ) من درهم أو عُشر دينار ، والقائل الإسكافي والديلمي وغيرهما [٢].
ومستندهما غير واضح عدا الإجماع المحكي من المرتضى في المسائل المصرية [٣]. وهو مع وهنه بمصير الأكثر إلى خلافه معارض بمثله المعتضد بمثله [٤] وبالصحيح وغيره.
( و ) عليه فيكون القول ( الأوّل أظهر ).
ويظهر من العبارة ونحوها انحصار القول في المسألة فيهما ، مع أنّ هنا قولاً ثالثاً للحلّي والمرتضى في الجمل [٥] ، فلم يقدَّر المدفوع بقدر ، واختاره جمع ممن تأخّر [٦] ؛ للأصل ، والإطلاقات كتاباً وسنةً ، والصحاح المستفيضة.
وهي ما بين مصرّحة بجواز دفع درهمين أو ثلاثة ، كالصحيح : هل يجوز لي يا سيّدي أن اعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة ، فقد اشتبه ذلك عليّ؟ فكتب : « ذلك جائز » [٧] ونحوه آخر
[١] الانتصار : ٨٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨.
[٢] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ١٨٦ ، المراسم : ١٣٤ ، والسيّد المرتضى في المسائل الموصليات ( رسائل المرتضى ١ ) : ٢٢٥.
[٣] لم نعثر عليه في المسائل المصريات ، وهو موجود في المسائل الموصليات ( رسائل المرتضى ١ ) : ٢٢٥.
[٤] أي : إجماع منقول آخر وهو ما نقله ابن زهرة. منه ;.
[٥] الحلّي في السرائر ١ : ٤٦٤ ، جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٧٩.
[٦] منهم : العلاّمة في المختلف : ١٨٦ ، وصاحب المدارك ٥ : ٢٧٩ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٤٦٧.
[٧] التهذيب ٤ : ٦٣ / ١٦٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٨ / ١١٨ ، الوسائل ٩ : ٢٥٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٣ ح ٥.