رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨٧ - جواز تحديد النية في الصوم المعين إلى الزوال
الخلاف والمنتهى والروضة [١] ، وهو على الجواز لا التحتّم.
والنصّ : « لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل » [٢]. ويجري فيه ما ذكرناه في عبارتهم.
وحيث انتفى النصّ والإجماع على عدم جواز المقارنة ، كان اعتبارها لو اتّفقت أوفق بالأصل في النيّة ، وهو : لزوم مقارنتها للعبادة المنويّة.
( ويجوز تجديدها في ) نحو ( شهر رمضان ) من الصوم المعيّن ( إلى الزوال ).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين العامد والناسي ، بل مطلق المعذور.
ولا خلاف في الثاني إلاّ من العماني ، حيث أطلق وجوب تبييت النيّة [٣].
وهو مع عدم معلومية مخالفته نادر ، بل على خلافه الإجماع عن ظاهر الفاضلين في المعتبر والمنتهى والتذكرة [٤] ، وبه صرّح في الغنية [٥] ؛ وهو الحجّة المعتضدة بفحوى ما سيأتي من الأدلّة على ثبوت الحكم في الصوم الغير المعيّن ، ففيه أولى. فتأمّل جدّاً.
مضافاً إلى التأيّد بما ذكره جماعة على ذلك حجّة [٦] :
[١] الخلاف ٢ : ١٦٦ ، المنتهى ٢ : ٥٥٨ ، الروضة ٢ : ١٠٦.
[٢] عوالي اللئالئ ٣ : ١٣٢ / ٥ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٣١٦ أبواب وجوب الصوم ونيّته ب ٢ ح ١.
[٣] حكاه عنه في المختلف : ٢١٢.
[٤] المعتبر ٢ : ٦٤٦ ، المنتهى ٢ : ٥٥٨ ، التذكرة ١ : ٢٥٦.
[٥] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٠.
[٦] منهم العلامة في المختلف : ٢١٢ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥١٣ ، والمحقق الخوانساري في المشارق : ٣٤٨.