رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٥ - عدم اعتبار الجدول والعدد والغيبوبة بعد الشفق وعدم اعتبار التطوّق وعدّ خمسة أيام من هلال رمضان الماضية
مخصوص ، مأخوذ من سير القمر واجتماعه مع الشمس.
( ولا بالعدد ) بأيّ معنى فُسِّر ، سواء بعدّ شعبان ناقصاً أبداً ورمضان تامّاً أبداً ، أو بعدّ شهرٍ تامّاً وآخر ناقصاً مطلقاً ، أو عدّ تسعة وخمسين من هلال رجب ، أو غير ذلك.
( ولا بالغيبوبة ) أي غيبوبة الهلال ( بعد الشفق ).
( ولا بالتطوّق ) بظهور النور في جرمه مستديراً.
( ولا بعَدّ خمسة أيّام من هلال ) شهر رمضان السنة ( الماضية ).
كما عليه أكثر الأصحاب بل عامّة المتأخّرين في أكثرها ، وفي ظاهر الغنية [١] وغيرها [٢] الإجماع.
خلافاً للمحكي في الخلاف عن شاذٍّ منّا [٣] ، وفي المنتهى عن بعض الجمهور في الأول [٤] ؛ لقوله تعالى : ( وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) [٥] وللرجوع إليه في القبلة.
وهما مجابان على أنّهم كما قيل [٦] لا يثبتون أول الشهر بمعنى جواز الرؤية ، بل بمعنى تأخّر القمر عن محاذاة الشمس ، مع اعترافهم بأنّه قد لا يمكن الرؤية.
هذا ، وفي التنقيح [٧] : الإجماع منعقد على عدم اعتبار قول المنجّم
[١] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩.
[٢] كالحدائق ١٣ : ٢٩١.
[٣] الخلاف ٢ : ١٦٩.
[٤] المنتهى ٢ : ٥٩٠.
[٥] النحل : ١٦.
[٦] المفاتيح ١ : ٢٥٨.
[٧] التنقيح الرائع ١ : ٣٧٦.