رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٠ - إيصال الغبار إلى الحلق
الأصحاب ، وعن المعتبر : الإجماع عليه [١] ، وقريب منه الخلاف [٢] ، حيث ادّعى الإجماع على لزوم القضاء والكفّارة بذلك على الإطلاق.
خلافاً للإسكافي ، فأوجب به القضاء خاصّة [٣].
وهو مع ندوره لم نقف له على حجّة.
ولبعض المتأخّرين ، فلم يوجب مع عدم التعمّد شيئاً [٤] ؛ للأصل ، وضعف ما يدلّ عليه من النصوص سنداً.
وهو كما ترى ؛ لدلالة الصحيح والموثّق عليه أيضاً ، مع أنّ ضعف ما عداهما منجبرٌ بما عرفته من الشهرة المحكيّة بل الظاهرة والإجماع المتقدّم إليه الإشارة.
نعم ، في المرسل المروي عن المقنع : « لو أنّ رجلاً لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى لم يكن عليه شيء » [٥].
وهو وإن دلّ بإطلاقه على ما ذكره إلاّ أنّه مع إرساله وشذوذ إطلاقه محمول على التقيّة ؛ لأنّ القول بمضمونه مذهب فقهاء العامّة ، كما في الانتصار [٦].
( و ) عن ( إيصال الغبار إلى الحلق ) بلا خلاف يظهر من كلّ من عمّم المأكول لغير المعتاد ، إلاّ من الماتن في المعتبر ، فتردّد فيه [٧] ؛ لضعف
[١] المعتبر ٢ : ٦٧٠.
[٢] الخلاف ٢ : ١٩٨.
[٣] حكاه عنه في المختلف : ٢٢٤.
[٤] انظر المدارك ٦ : ٦١.
[٥] المقنع : ٦٠ ، الوسائل ١٠ : ٩٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ذ. ح ٥.
[٦] الانتصار : ٦٤.
[٧] المعتبر ٢ : ٦٧٠.