رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢٣ - حكم العاجز عن معرفة هلال رمضان
لظاهر القرآن والأخبار المتواترة التي ذكرناها ، وهذا الخبران مخالفان لذلك ، فلا يجوز العمل عليهما [١]. ونحوه الفاضل في المنتهى [٢]. ولا بأس به.
وعن الخبرين : بقصور سند الثاني عن الصحّة ، بل الأول أيضاً على المشهور ، فإنّه عندهم حسن ولو بإبراهيم ، فلا يعارضان الصحيح المتّفق على صحّته سنداً ، وإن ترجّحا عليه دلالةً ، فليطرحا أو يحملا على التقيّة ولو عن نادرٍ من العامّة ، أو على ما ذكره الشيخ من صورة التغيُّم ونحوها ، مع انضمام الشهود إلى الرؤية.
ولو لا موافقة القول المشهور لما عليه جمهور الجمهور لكان القول به مقطوعاً به من غير ريبة ، إلاّ أنّه لها ربّما لا تخلو المسألة عن تردّدٍ وشبهةٍ كما عليه الماتن. إلاّ أنّ مقتضى الأُصول حينئذٍ تعيّن العمل بما عليه المشهور.
وللفاضل في المختلف قول آخر في المسألة ، بالتفصيل بين يوم الشكّ من شعبان فخيرة المرتضى ، ومن رمضان فالمختار احتياطاً للصوم في المقامين [٣]. وهو ضعيف [٤].
( ومن كان بحيث لا يعلم الأهلّة ) كالمحبوس ( توخّى ) أي تحرّى ( لصيام شهرٍ ) يغلب على ظنّه أنّه هو شهر رمضان ، فيجب عليه صومه.
[١] التهذيب ٤ : ١٧٧ ، الاستبصار ٢ : ٧٤ ذيل ح ٢٢٦.
[٢] فإنّه قال : هذا القدح في سند الخبر الثاني ، ومع ذلك فلا يصلحان لمعارضة الأخبار الكثيرة الدالة على انحصار الطريق في الرؤية ومضي ثلاثين لا غير. ( منه ; ) انظر المنتهى ٢ : ٥٩٢.
[٣] المختلف : ٢٣٥.
[٤] ومن أراد تحقيق المسألة زيادة على ما هنا ورفع الشكوك التي أُوردت على أخبارها فعليه مراجعة حاشيتي على الوافي. ( منه ; ).