رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦٥ - حكم الدفع إلى الناشزة والمتمتع بها
ويجوز للزوجة إعطاؤها زوجها وإنفاقه عليها على الأشهر الأقوى ؛ للأصل ، وانتفاء المانع.
خلافاً للصدوق في الأوّل [١] ، والإسكافي في الثاني [٢]. ومستندهما غير واضح.
ثم إنّ هؤلاء إنّما يُمنعون من سهم الفقراء ، وإلاّ فيجوز الدفع إليهم من غيره ، على المقطوع به بين الأصحاب كما في الذخيرة [٣] ، وفي غيرها نفي الخلاف عنه [٤].
ولا ريب فيه ؛ للمعتبرة المتقدّمة المجوزة لقضاء دَين الأب منها وشرائه [٥].
واحترز بالدائمة وغير الناشزة عنها وعن المتمتّع بها ؛ لعدم وجوب الإنفاق عليهما اتّفاقاً.
وهل يجوز الدفع إليهما؟ الأقوى لا في الناشزة ؛ لفسقها ، أو تمكّنها من النفقة في كل وقت أرادت الطاعة فتشبه الأغنياء ، وفي المعتبر عليه الإجماع [٦].
ونعم في المتمتّع بها ؛ للعموم ، مع خروجها عن النصوص ، لعدم تبادرها من لفظ الزوجة المطلق فيها فلا تدخل فيه ، مع أنّها ليست بزوجة حقيقة على الأقوى ، بل مستأجرة كما في رواية ، مع فقد المناط للمنع فيها والعلّة ، وهي كونها من واجبي النفقة.
[١] كما في المقنع : ٥٢.
[٢] حكاه عنه في المختلف : ١٨٣.
[٣] الذخيرة : ٤٥٩.
[٤] انظر المفاتيح ١ : ٢٠٩.
[٥] راجع ص : ٢٣٩٠.
[٦] المعتبر ٢ : ٥٨٢.