رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣٩ - وجوب القضاء والكفارة بالجماع والإمناء وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
( والجماع قبلاً ) إجماعاً من المسلمين قاطبةً ، كما صرّح به جماعة [١] ، والنصوص به عموماً [٢] وخصوصاً مستفيضة [٣].
( و ) كذا ( دبراً على الأظهر ) الأشهر ؛ بناءً على ما مرّ من حصول الفطر به [٤] ، فيدخل في عموم نحو الصحيح الماضي.
( والإمناء بالملاعبة والملامسة ) ؛ لما مرّت إليه الإشارة [٥] ، مع نقل الخلاف فيما لو لم يتعمّده عن الإسكافي ، بإيجابه القضاء خاصّة [٦] ، وعن غيره بنفيه له أيضاً [٧].
( وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ) [٨] على الأظهر الأشهر ، وفي ظاهر الغنية وعن صريح نهج الحقّ : الإجماع عليه [٩] ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى ما مرّ من الخبر الصريح [١٠] المنجبر ضعفه سنداً ومتناً بما مضى ومن تحقّق الإفطار به ، فتجب به الكفّارة ، لعموم نحو الصحيح الماضي.
[١] كصاحبي المدارك ٦ : ٧٥ ، والذخيرة : ٤٩٦.
[٢] المراد بالعموم نحو قوله ٧ فيما مرّ من الصحيح : من أفطر متعمداً فعليه كذا. ( منه ; ).
[٣] الوسائل ١٠ : ٣٩ و ٤٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ و ٨.
[٤] في ص : ٢٥١٣.
[٥] راجع ص : ٢٥١٥.
[٦] راجع ص : ٢٥١٥.
[٧] راجع ص : ٢٥١٦.
[٨] ذهب إليه الشيخ في الجمل والاقتصاد والمبسوط والخلاف ، والفاضلات هنا وفي الشرائع والمنتهى والإرشاد والقواعد والمختلف ، وفيه عن المفيد : أنّه ينقض الصوم ، فيلزمه هذا القول لو عمل بنحو الصحيح العام لوجوب الكفارة لكل مفطر ، وهو خيرة التنقيح أيضاً. ( منه ; ).
[٩] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، نهج الحق : ٤٦١.
[١٠] المتقدّم في ص : ٢٥١٦.