رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٠٢ - حكم الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن
التفصيل بين الخوف على الولد فيجب ، وعلى النفس فلا إلى الشافعي خاصة [١].
خلافاً للفاضل في المنتهى ، وولده في الإيضاح ، وثاني المحققين ، وثاني الشهيدين ، فالتفصيل [٢] ، ولا وجه له بعد إطلاق الصحيح بل ظاهره والإجماع المحكي كما مضى.
نعم ، في مستطرفات السرائر رواية صريحة في الخوف على النفس ، ولم يذكر فيها الصدقة ، بل الفطر والقضاء خاصة [٣].
لكنّها مع ضعف سندها تقبل الإرجاع إلى الصحيح الذي هو أقوى منها سنداً ، فيكون بالترجيح أولى ، سيّما مع اعتضاده بإطلاق الخبر : قلت لأبي الحسن ٧ : إنّ امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين ، فوضعت ولدها وأدركها الحبل ، ولم تقوِ على الصوم ، قال : « فلتصدّق مكان كلّ يوم بمدٍّ على مسكين » [٤].
( وتقضيان ) ما فاتهما على الأشهر الأقوى ، بل عليه إجماع أصحابنا مطلقاً كما في الخلاف [٥] ، أو من عدا سلاّر كما في صريح المنتهى ـ [٦] وظاهر غيره.
[١] المعتبر ٢ : ٧١٩.
[٢] المنتهى ٢ : ٦١٩ ، إيضاح الفوائد ١ : ٢٣٥ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ١٥٤ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٨٢.
[٣] مستطرفات السرائر : ٦٧ / ١١ ، الوسائل ١٠ : ٢١٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٧ ح ٣.
[٤] الكافي ٤ : ١٣٧ / ١١ ، الفقيه ٢ : ٩٥ / ٤٢٤ ، الوسائل ١٠ : ٢١٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٧ ح ٢.
[٥] الخلاف ٢ : ١٩٦.
[٦] المنتهى ٢ : ٦١٩.