رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٨ - عدم كراهة تملكه بميراث وشبهه
ويدلُّ عليه بعده الأصل والعمومات كتاباً وسنة السليمة عن المعارض بالكليّة ، حتى أنّه لولا الإجماع على الكراهة لكانت أيضاً محلّ مناقشة ، لعدم دليل عليها عدا الوجوه المتقدمة ، وهي لإثبات الحكم غير صالحة ، نعم تصلح أن تكون وجهاً للحكمة.
وخصوصِ الخبر : « إذا أخرجها يعني الشاة فليقوّمها فيمن يزيد ، فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحقّ بها ، وإن لم يُردها فليبعها » [١].
( ولا بأس بعوده إليه بميراث وشبهه ) كشراء الوكيل العام ، ومعنى نفي البأس أنّه يملكه ولا يستحب له إخراجه عن ملكه.
والأصل فيه بعد الأصل واختصاص دليل المنع بغير هذا الفرض نفي الخلاف عنه في المنتهى [٢] ، قال : إلاّ من الحسن بن حي وابن عمر ؛ والنبوي المروي فيه : إنّ رجلاً تصدّق على أبيه بصدقة ثم مات ، فسأل النبي ٦ فقال : « وقد قبل الله تعالى صدقتك وردّها إليك بالميراث » [٣].
واحترز بالاختيار عن فرضنا هذا ، وعمّا لو احتاج إلى شرائها ، بأن يكون الفرض جزء من حيوان لا يمكن الفقير الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك ، أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره ، فإنّه تزول الكراهة حينئذٍ ويجوز الشراء إجماعاً ، كما عن التذكرة والمنتهى [٤].
السابعة : ( إذا قبض الإمام ) [٥] ( الصدقة دعا لصاحبها ) وكذا الساعي ،
[١] الكافي ٣ : ٥٣٨ / ٥ ، التهذيب ٤ : ٩٦ / ٢٧٦ ، الوسائل ٩ : ١٣١ أبواب زكاة الأنعام ب ١٤ ح ٣.
[٢] المنتهى ١ : ٥٣١.
[٣] سنن البيهقي ٤ : ١٥١.
[٤] التذكرة ١ : ٢٤٢ ، المنتهى ١ : ٥٣١.
[٥] في النافع زيادة : أو الفقيه.