رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١١ - وجوبها بهلال شوال مع اجتماع الشرائط
والأحوط الأوّل ؛ لتبادر النقد من الإطلاق مطلقاً ، فيشكل الصرف إلى غيره.
( ولا تقدير في عوض الواجب بل يرجع إلى القيمة السوقية ) وقت الدفع ، وفاقاً للأكثر على الظاهر ، المصرّح به في عبائر جمع [١] ، وعليه عامة المتأخّرين.
وتقديرها بدرهم كما في رواية [٢] ، أو أربعة دوانيق كما في أُخرى [٣] ، منزّل على اختلاف الأسعار ، ومع ذلك مجهول القائل ، كما في المختلف والمسالك وغيرهما [٤].
لكن الأوّل عُزي في التنقيح إلى الشيخ في النهاية [٥] ، وفي غيره إليه في الاستبصار [٦].
ولا ريب في ضعفه كتاليه ؛ لضعف المستند سنداً ودلالةً ، وعدم مقاومته لإطلاق ما مضى من الأدلّة.
( الثالث : في ) بيان ( وقتها ) :
اعلم أنّه ( تجب بهلال شوّال ) مع حصول الشرائط المتقدمة قبله ، وفاقاً للشيخ في الجمل والاقتصاد وابن حمزة والحلّي [٧] ، وعليه أكثر
[١] كصاحب المدارك ٥ : ٣٤٣ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٤٧٥ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٢١٨.
[٢] التهذيب ٤ : ٧٩ / ٢٢٥ ، الإستبصار ٢ : ٥٠ / ١٦٨ ، الوسائل ٩ : ٣٤٨ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ١١.
[٣] المقنعة : ٢٥٠ ، الوسائل ٩ : ٣٤٩ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ١٤.
[٤] المختلف : ١٩٨ ، المسالك ١ : ٦٥ ؛ وانظر مفاتيح الشرائع ١ : ٢١٨.
[٥] التنقيح ١ : ٣٣٣ ، النهاية : ١٩١.
[٦] الاستبصار ٢ : ٥٠.
[٧] الجمل ( الرسائل العشر ) : ٢٠٩ ، الاقتصار : ٢٨٤ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٣١ ، الحلّي في السرائر ١ : ٤٦٩.