رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٨ - هل يجزي في اللبن أربعة أرطال؟
مائيّته. وبهذه الأولوية صرّح الفاضل في المختلف وغيره [١] ، مع أنّ الظاهر من الشيخ في كتاب الحديث عدم الفرق بينهما.
هذا ، مع أن الرواية في الرطل مطلقة ( و ) قد ( فسّره قوم ) من هؤلاء ( بالمدني ) كالشيخ والحلّي وابن حمزة فيما حكاه عنه فخر الدين [٢] ، وعزاه في المدارك إلى الشيخ ومن تبعه [٣].
ولا دليل لهم عليه مع انصرافه بحكم التتبع للأخبار وغيره إلى العراقي ولذا في القواعد أفتى به [٤].
نعم ، في الصحيح : كتبت إلى الرجل أسأله عن الرجل كم يؤدّي؟ فقال : « أربعة أرطال بالمدني » [٥].
لكنّه بإطلاقه شاذّ لم يقولوا به ، ولعلّه لذا ضعّفه الماتن في المعتبر [٦] ، وأشار إليه في المدارك فقال بعد نقله : فكأنّ الوجه في ذلك إطباق الأصحاب على ترك العمل بظاهرها ، وإلاّ فهي معتبرة الإسناد. انتهى [٧].
واحتمل الشيخ في كتاب الحديث حمل هذا على أنّ المراد أربعة أمداد ، فوقع التصحيف من الراوي [٨].
[١] المختلف : ١٩٨.
[٢] الشيخ في المبسوط ١ : ٢٤١ ، الحلّي في السرائر ١ : ٤٦٩ ، وحكي عن ابن حمزة في الإيضاح ١ : ٢١٤.
[٣] المدارك ٥ : ٣٤٢.
[٤] القواعد : ٦١.
[٥] التهذيب ٤ : ٨٤ / ٢٤٤ ، الإستبصار ٢ : ٤٩ / ١٦٤ ، الوسائل ٩ : ٣٤٢ أبواب زكاة الفطرة ب ٧ ح ٥.
[٦] المعتبر ٢ : ٦٠٨.
[٧] المدارك ٥ : ٣٤٣.
[٨] التهذيب ٤ : ٨٤.