رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤ - زكاة الأنعام
المستقرّ دون المتزلزل. وحمل الحول على ما مرّ مجاز ، والأصل الحقيقة.
ويمنع عن المعارضة بأنّ ذلك المجاز [١] لا بُدّ من ارتكابه ولو في الجملة [٢] ، إذ لا خلاف في الخروج عن حقيقة تلك النصوص والفتاوى ، وهو عدم وجوب شيء قبل حول الحول وتمامه ، وهو مخالف للإجماع والصحيح الماضي إن حمل الوجوب فيها على مطلقه ، وإن حمل على المستقرّ فهو مجاز أيضاً وتقييد للعام ولو بزعم المخالف من غير دليل.
ومجرّد الجمع بينها وبين الصحيح هنا بحمل الوجوب فيه على المتزلزل ليس بدليل بعد خلوّه عن الشاهد ، مع أنّه [٣] ليس بأولى من حمل الحول فيها على الشرعي.
وبالجملة : لا ريب أن الصحيح هنا أخصّ من تلك النصوص والفتاوى ، ولذا خولف به ظاهرها ولو في الجملة إجماعاً ، فارتكاب التجوّز المتقدم فيها أولى من ارتكابه فيه جدّاً ، ولذا إنّ شيخنا الشهيد الثاني الذي هو أحد القائلين بالقول الثاني اعترف بدلالة الصحيح على خلافه ، إلاّ أنّه ذبّ عنه بالتأمّل في سنده [٤] ؛ وليس أيضاً في محلّه ، كما قرّر في محله.
نعم ربما يستفاد من جملة من المعتبرة اعتبار كمال السنة ، كالصحيح : « لمّا أُنزلت آية الزكاة : ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها ) [٥] [ وأُنزلت في شهر رمضان ] أمَرَ رسول الله ٦ مناديه
[١] وهو حمل الحول في تلك النصوص والفتاوي باشتراطه في الوجوب على الحول الشرعي وهو الدخول في الثاني عشر. منه ;.
[٢] أي بالنسبة إلى أصل تعلق الوجوب. منه ;.
[٣] أي تقييد الوجوب بالمستقر. منه ;.
[٤] كما في الروضة ٢ : ٢٣ ، والمسالك ١ : ٥٣.
[٥] التوبة : ١٠٣.