رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩ - استحبابها في كلّ ما تنبته الأرض
بقل وقِثّاء وبطّيخ وكل شيء يفسد من يومه ، كما في المعتبرة المستفيضة [١].
وظاهر جلّها أو كلّها وإن كان الوجوب كما عن يونس والإسكافي [٢] ـ ، إلاّ أنّها محمولة على الاستحباب ، كما عليه الأصحاب ؛ جمعاً بينها وبين ما مرّ من الأدلّة على عدم الوجوب إلاّ في التسعة.
ويمكن حمل هذه على التقيّة ؛ لموافقتها لمذهب جمهور العامة ، كما في الذخيرة [٣] ، ويومئ إليه بعض المعتبرة المروي عن معاني الأخبار ، وفيه بعد ذكره ٧ : « وضع رسول الله ٦ الزكاة في التسعة وعفا عمّا عداها » : فقال السائل : والذرّة؟ فغضب ٧ ، ثم قال : « كان والله على عهد رسول الله ٦ السماسم والذرّة والدخْن وجميع ذلك » فقال : إنّهم يقولون إنّه لم يكن ذلك على عهد رسول الله ٦ ، وإنّما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك ، فغضب وقال : « كذبوا ، فهل يكون إلاّ العفو عن شيء قد كان؟! لا والله ما أعرف شيئاً عليه الزكاة غير هذا ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » [٤].
وعلى هذا فينحصر دليل الاستحباب في فتوى الأصحاب بعنوان الإجماع ، كما في المدارك [٥] ، مضافاً إلى الاحتياط خروجاً عن شبهة الخلاف.
[١] الوسائل ٩ : ٦٦ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١١.
[٢] حكاه عن يونس في الكافي ٣ : ٥٠٩ ذيل الحديث ٢ ، وعن الإسكافي في المختلف : ١٨٠.
[٣] الذخيرة : ٤٣٠.
[٤] معاني الأخبار : ١٥٤ / ١ ، الوسائل ٩ : ٥٤ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٨ ح ٣.
[٥] المدارك ٥ : ٤٨.