رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩٠ - حكم سهم في سبيل الله في زمان الغيبة
ولا إشكال حيث لا يحتاج إليهما ، كما في زماننا هذا وما ضاهاه غالباً.
ويشكل فيما لو احتيج إليهما ، كما إذا تمكّن الفقيه النائب عنه ٧ من نصب السعاة ، أودَهم المسلمين عدوّ يخاف منه العياذ بالله تعالى منه بحيث يجب عليهم الجهاد ويحتاج إلى التأليف ، فإنّ الظاهر عدم السقوط هنا ، وفاقاً للشهيدين في الدروس واللمعتين وجماعة من متأخّري المتأخّرين [١] ؛ للعمومات السليمة عن المعارض.
ومن هنا يظهر ما في القول بسقوط سهم المؤلّفة بعد النبي ٦ كما عن الصدوق [٢] وبعض العامة [٣] بطريق أولى ، مع أنّ المحكي من دليلهما في غاية الضعف جدّاً [٤].
( وقيل : يسقط ) معها ( سهم السبيل ) أيضاً [٥] ، بناءً على اختصاصه عنده بالجهاد المفقود في هذا الزمان.
وفيه ما قدّمناه من إمكانه فيه أيضاً ، فلا يستقيم الحكم بالسقوط مطلقاً ، ( و ) مع ذلك فـ ( على ما اخترناه ) من عدم اختصاص هذا السهم بالجهاد ( لا يسقط ) مطلقاً.
التاسعة : ( ينبغي أن تعطى زكاة الذهب والفضة ) والثمار والزروع ( أهل ) الفقر و ( المسكنة ، وزكاة النعم أهل التجمّل ) كما في النص ،
[١] الدروس ١ : ٢٤٨ ، الروضة ٢ : ٥٧ ، وصاحب المدارك ٥ : ٢٨٤ ، والسبزواري في الذخيرة : ٤٥٤.
[٢] كما في الفقيه ٢ : ٣.
[٣] انظر بدائع الصنائع ٢ : ٤٥ ، والمغني والشرح الكبير ٢ : ٦٩٣.
[٤] وهو كما حكاه في المدارك ٥ : ٢١[٥] : إنّ الله سبحانه أعزّ الدين وقوّى شوكته فلا يحتاج إلى التأليف.
[٥] قال به في النهاية : ١٨٥.