رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٩ - زكاة الأنعام
سلامتهما عما يصلح للمعارضة.
الشرط ( الرابع : أن لا تكون عوامل ) بالنصّ [١] والإجماع. وما يخالفه [٢] فشاذّ محمول على الاستحباب أو التقية ، لكونه مذهب بعض العامة [٣].
والمعتبر فيه الصدق العرفي طول الحول ، ولا يقدح النادر الغير المنافي له ، كما مرّ في السوم.
( وأما اللواحق فمسائل ) أربع :
( الاولى الشاة المأخوذة في الزكاة أقلّها الجذع ) مطلقاً [٤] ( أقلّها ) الذي لا يجزي دونه ( الجَذَع ) بفتحتين ( من الضأن ، أو الثنِيّ من المعز ) على الأظهر الأشهر ، بل لا خلاف فيه يعرف ، ولا ينقل إلاّ في الشرائع ، فقد حكى فيه القول بكفاية ما يسمّى شاة [٥] ، والقائل به غير معروف ولا منقول ، فهو نادر ، بل على خلافه الإجماع في الغنية والخلاف [٦] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى النبوية المنجبرة سنداً ودلالةً بالشهرة ، وفيها : « نُهينا أن نأخذ المراضع ، وأُمِرنا أن نأخذ الجَذَعة والثنِيّة » [٧].
[١] الوسائل ٩ : ١١٨ أبواب زكاة الأنعام ب ٧.
[٢] الوسائل ٩ : ١٢١ أبواب زكاة الأنعام ب ٧ ح ٨.
[٣] كما في مغني المحتاج ١ : ٣٨٠.
[٤] أي في الإبل والغنم.
[٥] الشرائع ١ : ١٤٧.
[٦] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨ ، الخلاف ٢ : ٢٤.
[٧] سنن النسائي ٥ : ٣٩ ٣٠ ، المغني ٢ : ٤٧٤ وفيهما بتفاوت وقد نقلها في المعتبر ٢ : ٥١٢.