رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨٣ - صوم الواجب سفراً عدا ما استثني
وعزاه في المدارك إلى الأصحاب ، لكن قال : الاحتياط يقتضي اجتناب ذلك ، إذ المستفاد من الرواية تحقّق الوصال بتأخير الإفطار إلى السحر مطلقاً [١].
وأشار بالرواية إلى الصحيح : « الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره » [٢].
وفيه نظر ؛ إذ ظاهره تعريف الوصال في الصيام الشرعي ، يعني : الذي يُقرَن بالقربة ، لا مطلق الصيام.
وأظهر منه الصحيح الآخر في تعريفه : « يصوم يوماً وليلة ، ويفطر في السحر » [٣] لمكان لفظ « الصوم » المضاف إلى الليلة ، وذكر الإفطار بعده ، لصيرورته حقيقة شرعية أو متشرّعة في التناول بعد الإمساك الخاص ، لا مطلق الإمساك ، فتدبّر.
( وصوم الواجب سفراً ) على وجه موجب للقصر ( عدا ما استثني ) ممّا مرّ من المنذور المقيّد به ، وثلاثة الهدي ، وبدل البدنة.
وفُهِمَ من تقييده بالواجب جوازُ المندوب ، وقد مرّ الكلام في الجميع مفصّلاً [٤].
[١] المدارك ٦ : ٢٨٣.
[٢] الكافي ٤ : ٩٥ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٩٨ / ٨٩٨ ، الوسائل ١٠ : ٥٢١ أبواب الصوم المحرم ب ٤ ح ٧.
[٣] الكافي ٤ : ٩٦ / ٣ ، الوسائل ١٠ : ٥٢١ أبواب الصوم المحرم ب ٤ ح ٩.
[٤] في ص : ٢٥٨٤ ٢٥٨٦.