رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٢ - قبول قول الشاهدين العدلين مع الصحو والغيم
بشهادة العدلين ، ثم قال : وبالجملة فإنّه مخالف لما عليه عمل المسلمين كافّة ، فكان ساقطاً [١].
وأُخرى في المنتهى : بالمنع عن صحّة السند [٢].
وثالثة في المختلف والروضة [٣] وغيرهما [٤] : بالحمل على حصول التهمة في أخبارهم. وهو الأقوى ؛ لظهور سياقهما فيه ، كما صرّح به في الروضة شيخنا.
( وقيل : ) والقائل الإسكافي والمفيد والمرتضى والحلّي [٥] ( يقبل شاهدان ) عدلان ( كيف كان ) صحواً أو غيماً.
( وهو أظهر ) وعليه الفضلان والشهيدان [٦] وغيرهما من المتأخّرين [٧] ، بل عليه عامّتهم ، وادّعى كونه مذهب الأكثر بقول مطلق جملة منهم [٨].
لعموم ما دلّ على حجّية البيّنة الشرعية ، مضافاً إلى خصوص الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة :
منها : « صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان
[١] المعتبر ٢ : ٦٨٨.
[٢] المنتهى ٢ : ٥٨٩.
[٣] المختلف : ٢٣٥ ، الروضة ٢ : ١١٠.
[٤] كمشارق الشموس : ٤٦٤.
[٥] نقله عن الإسكافي في المختلف : ٢٣٤ ، المفيد في المقنعة : ٢٩٧ ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٥٤ ، الحلي في السرائر ١ : ٣٨٠.
[٦] المحقق في المعتبر ٢ : ٦٨٩ ، العلاّمة في المنتهى ٢ : ٥٨٨ ، الشهيد الأول في الروضة ٢ : ١٠٩ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧٦.
[٧] كصاحب المدارك ٦ : ١٦٧.
[٨] كالمحقق في المعتبر ٢ : ٦٨٦ ، وصاحبي المدارك ٦ : ١٦٧ ، والحدائق ١٣ : ٢٥٢.