رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٧ - وجوبه في غنائم دار الحرب والكنز والمعادن
( وهو ) حق مالي يثبت لبني هاشم عوض الزكاة بالكتاب والسنة والإجماع ، قال سبحانه : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ... ) [١].
وأمّا السنّة فهي متواترة.
وأمّا الإجماع فمن المسلمين كافّة ، وإن اختلفوا فيما يجب فيه بعد اتّفاقهم على أنّه ( يجب في غنائم دار الحرب والكنز ) لصريح الآية والسنة المتواترة في الأوّل ، بناءً على أن الغنيمة فيهما حقيقة في مفروض المسألة قطعاً عرفاً ولغةً ، ويقتضي إرادته سوق الآية جدّاً.
( و ) زاد أصحابنا ، كما في مجمع البيان والبحرين وكنز العرفان [٢] ( المعادن ) معرِبين عن دعوى الإجماع عليه منّا ، كما في صريح الانتصار والغنية والخلاف وغيرها وظاهر المنتهى [٣] ؛ لعموم الغنية هنا لها ، كما يظهر من جماعة ومنهم الطبرسي في الكتاب وصاحب الكنز.
ويظهر منه عمومها لجميع ما في العبارة عند أصحابنا. وإثباته حقيقة لغةً أو عرفاً مشكل ، بل ظاهر الأصحاب وجملة من الروايات العدم ، حيث قوبل فيها وفي كلامهم المعادن ونحوها بالغنيمة ، بحيث يظهر المغايرة بحسب الحقيقة الوضعية ، كما هي ظاهر جماعة من أهل اللغة بل عامّتهم ، والعرف أيضاً ، كما صرّح به بعض الأجلّة [٤] ، وفي الكنز ؛ أنّها مذهب
[١] الأنفال : ٤١.
[٢] مجمع البيان ٢ : ٥٤٤ ، مجمع البحرين ٦ : ١٢٩ ، كنز العرفان ١ : ٢٤٩.
[٣] الانتصار : ٨٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩ ، الخلاف ٢ : ١١٦ ، السرائر ١ : ٤٨٥ ، المنتهى ١ : ٥٤٥.
[٤] انظر الذخيرة : ٤٧٨.