رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١١ - تضعيف القول اشتراط شهادة خمسين مع الصحو أو اثنين من خارج البلد
لو كان منتهى أجل دَينٍ أو عدّةٍ أو مدّة ظهارٍ ونحوه.
نعم ، يثبت به هلال شوّال بمضيّ ثلاثين منه تبعاً وإن لم يثبت أصالةً بشهادته.
( وقيل : لا يقبل مع الصحو إلاّ خمسون نفساً ) عدد القسامة ( أو اثنان من خارج ) البلد والقائل به الصدوق في المقنع ، والشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف ، والقاضي ، والحلبي ، وابن حمزة ، وابن زهرة العلوي [١].
للخبرين ، أحدهما : الصحيح : قلت له : كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال : « إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله تعالى ، فلا تؤدّوا بالتظنّي ، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد : رأيته ، ويقول الآخرون : لم نره ، إذا رآه واحد رآه مائة ، وإذا رآه مائة رآه ألف ، لا يجوز في رؤية الهلال إذا لم تكن في السماء علّة أقلّ من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر » [٢] ونحوه الثاني [٣].
وأُجيب عنهما تارةً في المعتبر : بأنّ اشتراط الخمسين لم يوجد في حكم سوى قسامة الدم ، ثم لا يفيد اليقين ، بل قوّة الظن ، وهي تحصل
[١] المقنع : ٥٨ ، المبسوط ١ : ٢٦٧ ، الخلاف ٢ : ١٧٢ ، القاضي في المهذب ١ : ١٨٩ ، الحلبي في الكافي : ١٨١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٤١ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٠.
[٢] التهذيب ٤ : ١٦ / ٤٥١ ، الوسائل ١٠ : ٢٨٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١٠ بتفاوت يسير.
[٣] التهذيب ٤ : ١٥٩ / ٤٤٨ ، الإستبصار ٢ : ٧٤ / ٢٢٧ ، الوسائل ١٠ : ٢٩٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١٣.