رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠٧ - وجوب الصوم بشياع الرؤية أو مضيّ ثلاثين يوماً من شعبان
( فـ ) اعلم أنّ ( من رآه وجب عليه صومه ) مطلقاً ( ولو انفرد بالرؤية ) إذا لم يشك.
بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في جملةٍ من العبائر مستفيضاً [١] ، بل في التذكرة والمنتهى بعد نسبته إلينا ـ : أنّه مذهب أكثر العامّة [٢].
والأصل فيه بعده الكتاب [٣] ، والسنّة المتواترة.
ففي جملة منها صحيحة مستفيضة : عن الأهلّة ، فقال : « هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » [٤].
وأظهر منها دلالةً الصحيح : عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وجده لا يبصره غيره ، إله أن يصوم؟ قال : « إذا لم يشكّ فيه فليصم ، وإلاّ فليصم مع الناس » [٥].
( ولو رُئي شائعاً ) بين جماعةٍ تأمن النفس من تواطئهم على الكذب ، ويحصل بخبرهم العلم بوجوده ، أو الظنّ المتاخم له على قول ( أو مضى من شعبان ثلاثون يوماً )
( وجب الصوم عاما ) بإجماع المسلمين في الثاني ، بل قيل : إنّه من ضروريات الدين [٦]. وفي بعض الأخبار تصريح به [٧].
[١] المدارك ٦ : ١٦٤ ، الذخيرة : ٥٣٠ ، مشارق ... : ٤٦٣ ، ٤٦٣.
[٢] التذكرة ١ : ٢٦٨ ، المنتهى ٢ : ٥٨٨.
[٣] البقرة : ١٨٥.
[٤] الوسائل ١٠ : ٢٥٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٣.
[٥] التهذيب ٤ : ٣١٧ / ٩٦٤ ، قرب الإسناد : ٢٣١ / ٩٠٤ ، الوسائل ١٠ : ٢٦٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٤ ح ١.
[٦] المدارك ٦ : ١٦٥.
[٧] التهذيب ٤ : ١٦١ / ١٥٤ ، الوسائل ١٠ : ٢٥٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٣ ح ١٧.