رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٤٠ - وجوب الكفارة بالجماع ليلاً أو نهاراً
والمعتبرة بذلك مستفيضة جدّاً :
ففي الصحيح : عن المعتكف يجامع ، قال : « إذا فعل فعليه مثل ما على المظاهر » [١] ونحوه آخر قد مرّ [٢].
وفي الموثّق : « عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً » [٣].
وفي الخبر : عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلاً في شهر رمضان ، قال : « عليه الكفّارة » قال : قلت : فإن وطئها نهاراً؟ قال : « عليه كفّارتان » [٤].
وما دلّ عليه الموثّق من أنّ عليه كفّارة رمضان مخيّرة مشهور بين الأصحاب على الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر مستفيضاً [٥] ، وعليه الإجماع في الغنية [٦] ، وعزاه في المختلف إلى الأصحاب فهو الأقوى ، سيّما مع اعتضاده بالأصل.
خلافاً للمحكي عن ظاهر المقنع : فما دلّ عليه الصحيحان من أنّها
[١] الكافي ٤ : ١٧٩ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٣٢ ، التهذيب ٤ : ٢٩١ / ٨٨٧ ، الإستبصار ٢ : ١٣٠ / ٤٢٤ ، الوسائل ١٠ : ٥٤٦ أبواب الاعتكاف ب ٦ ح ١.
[٢] في ص : ٢٦٧٩.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٩٢ / ٨٨٨ ، الإستبصار ٢ : ١٣٠ / ٤٢٥ ، الوسائل ١٠ : ٥٤٧ أبواب الاعتكاف ب ٦ ح ٥.
[٤] الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٣٣ ، التهذيب ٤ : ٢٩٢ / ٨٨٩ ، الوسائل ١٠ : ٥٤٧ أبواب الاعتكاف ب ٦ ح ٤.
[٥] كالتنقيح ١ : ٤٠٨ ، والروضة ٢ : ١٥٧ ، والمدارك ٦ : ٢٤٤ ، والذخيرة : ٥٤٢ ، والمفاتيح ١ : ٢٦١ ، وفي المختلف : ٢٥٤ ، أنّ الموثقة أوضح عند الأصحاب .. وفيه إشعار بقرب الشهرة من الإجماع ( منه ; ).
[٦] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣.